العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٢٥ - فصل في صلاة الاستئجار
[١٨١٩] مسألة ٧: إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به فإن اشترط المباشرة[١] بطلت الإجارة[٢] بالنسبة إلى ما بقي عليه وتشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه فيخرج من تركته، وإن لم يشترط المباشرة وجب استئجاره من تركته إن كان له تركة، وإلّا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة، نعم يجوز تفريغ ذمّته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرّعاً.
[١٨٢٠] مسألة ٨: إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري ومع ذلك كان عليه فوائت من نفسه فإن وفت التركة بهما فهو[٣]، وإلّا قدّم الاستئجاري لأنّه من قبيل دين الناس.
[١٨٢١] مسألة ٩: يشترط في الأجير أن يكون عارفاً بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل[٤] عن اجتهاد أو تقليد صحيح.
[١٨٢٢] مسألة ١٠: الأحوط اشتراط عدالة الأجير وإن كان الأقوى كفاية الاطمئنان بإتيانه على الوجه الصحيح[٥] وإن لم يكن عادلًا.
[١٨٢٣] مسألة ١١: في كفاية استئجار غير البالغ ولو بإذن وليّه إشكال وإن قلنا بكون عباداته شرعيّة والعلم بإتيانه على الوجه الصحيح، وإن كان لا يبعد[٦] ذلك مع العلم المذكور، وكذا لو تبرّع عنه مع العلم المذكور.
[١٨٢٤] مسألة ١٢: لا يجوز استئجار ذوي الأعذار[٧] خصوصاً من كان صلاته بالإيماء أو كان
[١]- أو كان ظاهرها ذلك
[٢]- هذا فيما إذا كان الشرط بنحو تكون منافعه الخاصّة موضوعاً للإجارة وإلّا فللمستأجر الخيار
[٣]- قد مرّ أن فوائت نفسه لا تخرج من أصل التركة
[٤]- بل يشترط كونه ممّن يعمل صحيحاً أو العلم بعدم عروض الخلل في عمله
[٥]- اللازم هو العلم أو الاطمئنان بالإتيان ولا يلزم الاطمئنان بالصحّة بل يكفي فيها أصالة الصحّة
[٦]- بل هو الأظهر على الفرض
[٧]- على الأحوط خصوصاً فيما إذا أوصى بالاستئجار