العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٩٧ - فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية
ولا يشترط التعيين على الأقوى وإن كان أحوط، والأحوط ملاحظة الترتيب معه.
[٢٠٨٩] مسألة ٨: لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهّد فالأحوط تقديم السابق منهما[١] في الفوات على اللاحق، ولو قدّم أحدهما بتخيّل أنّه السابق فظهر كونه لاحقاً فالأحوط الإعادة على ما يحصل معه الترتيب، ولا يجب إعادة الصلاة معه وإن كان أحوط.
[٢٠٩٠] مسألة ٩: لو كان عليه قضاؤهما وشكّ في السابق واللاحق[٢]، احتاط بالتكرار فيأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً، ولا يجب معه إعادة الصلاة وإن كان أحوط، وكذا الحال لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعيّن منهما.
[٢٠٩١] مسألة ١٠: إذا شكّ في أنّه نسي أحدهما أم لا، لم يلتفت ولا شيء عليه، أمّا إذا علم أنّه نسي أحدهما وشكّ في أنّه هل تذكّر قبل الدخول في الركوع أو قبل السلام وتداركه أم لا، فالأحوط القضاء[٣].
[٢٠٩٢] مسألة ١١: لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهّد، فالأحوط تقديم الاحتياط[٤] وإن كان فوتهما مقدّماً على موجبه، لكنّ الأقوى التخيير، وأمّا مع سجود
[١]- بل الأحوط الإتيان بالسجدة ثمّ بالتشهّد والسلام بقصد ما في الذمّة لو كان كلاهما منالركعة الأخيرة مع عدم فوات الموالاة والإتيان بالمنافي، ولو كان أحد المنسيّين فقط من الركعة الأخيرة فالأحوط مع عدم فوات الموالاة والإتيان بالمنافي الإتيان به وبما يترتّب عليه إلى تمام السلام بقصد ما في الذمّة ثمّ الإتيان بالآخر وإلّا فالأظهر عدم وجوب الترتيب
[٢]- لو احتمل أنّهما أو واحد منهما من الركعة الأخيرة ولم يأت بالمنافي بعد ولم تفت الموالاة، فالأحوط الإتيان بالسجدة والتشهّد والسلام بقصد ما في الذمّة ثمّ الإتيان بسجدة وتشهّد مخيّراً بين تقديم أيّهما شاء، وكذا في الفرض الآتي مع الفرق بأنّ فيه لا حاجة إلى الإتيان بسجدة وتشهّد آخرين بعد السلام
[٣]- بل الظاهر وجوب الإتيان به
[٤]- بل الأقوى إلّاأن يكون في الركعة الأخيرة فالأحوط فيها الإتيان بالسجدة أو التشهّد ومايترتّب عليهما إلى تمام السلام بقصد ما في الذمّة ثمّ الإتيان بصلاة الاحتياط