العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٩٦ - فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية
آل محمّد فالأحوط إعادة الصلاة على محمّد بأن يقول: «اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد» ولا يقتصر على قوله: «وآل محمّد» وإن كان هو المنسيّ فقط، ويجب فيهما نيّة البدليّة عن المنسيّ[١]، ولا يجوز الفصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي كالأجزاء في الصلاة، أمّا الدعاء والذكر والفعل القليل ونحو ذلك ممّا كان جائزاً في أثناء الصلاة فالأقوى جوازه والأحوط تركه، ويجب المبادرة إليهما بعد السلام، ولا يجوز تأخيرهما عن التعقيب ونحوه.
[٢٠٨٤] مسألة ٣: لو فصّل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمداً وسهواً كالحدث والاستدبار فالأحوط استئناف[٢] الصلاة بعد إتيانهما وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء بإتيانهما، وكذا لو تخلّل ما ينافي عمداً لا سهواً إذا كان عمداً، أمّا إذا وقع سهواً فلا بأس.
[٢٠٨٥] مسألة ٤: لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما، فالأحوط فعله بعدهما.
[٢٠٨٦] مسألة ٥: إذا نسي الذكر أو غيره ممّا يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة، لا يجب قضاؤه.
[٢٠٨٧] مسألة ٦: إذا نسي بعض أجزاء التشهّد القضائيّ وأمكن تداركه فعله، وأمّا إذا لم يمكن كما إذا تذكّره بعد تخلّل المنافي عمداً وسهواً، فالأحوط إعادته ثمّ إعادة الصلاة، وإن كان الأقوى كفاية إعادته.
[٢٠٨٨] مسألة ٧: لو تعدّد نسيان السجدة أو التشهّد[٣] أتى بهما واحدة بعد واحدة،
[١]- في غير الركعة الأخيرة
[٢]- لا يترك إذا كان الإتيان بالمنافي عن عمد وبعد تذكّره بوجوب إتيانهما عليه
[٣]- على الأحوط فيما إذا أتى بالمنافي أو فاتت الموالاة في التشهّد الأخير وإلّا فالأحوط فيصورة تعدّد نسيان التشهّد، الإتيان بالتشهّد الأخير والسلام بقصد ما في الذمّة ثمّ الإتيان بالآخر؛ ولو كانت إحدى السجدتين المنسيّتين هي السجدة الأخيرة فالأحوط الإتيان بها وبالتشهّد والسلام بقصد ما في الذمّة ثمّ بالسجدة الاخرى