العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٧٤ - فصل في شرائط صلاة الميت
[٩٨٤] مسألة ١٦: يجوز تكرار الصلاة على الميّت سواء اتّحد المصلّي أو تعدّد، لكنّه مكروه إلّا إذا كان الميّت من أهل العلم والشرف والتقوى.
[٩٨٥] مسألة ١٧: يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن، فلا يجوز التأخير إلى ما بعده، نعم لو دفن قبل الصلاة عصياناً أو نسياناً أو لعذر آخر أو تبيّن كونها فاسدة ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوباً لا يجوز نبشه لأجل الصلاة، بل يصلّى على قبره[١] مراعياً للشرائط من الاستقبال وغيره وإن كان بعد يوم وليلة بل وأزيد أيضاً إلّاأن يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميّت فحينئذٍ يسقط الوجوب، وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادة الصلاة عليه.
[٩٨٦] مسألة ١٨: الميّت المصلّى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة[٢] على قبره أيضاً ما لم يمض أزيد من يوم وليلة، وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك.
[٩٨٧] مسألة ١٩: يجوز الصلاة على الميّت في جميع الأوقات بلا كراهة، حتّى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور من غير فرق بين أن تكون الصلاة على الميّت واجبة أو مستحبّة.
[٩٨٨] مسألة ٢٠: يستحبّ المبادرة إلى الصلاة على الميّت وإن كان في وقت فضيلة الفريضة، ولكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه، كما أنّ الأولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة، ويجب تقديمها على الفريضة فضلًا عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف على الميّت من الفساد، ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميّت، وإذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدّم الفريضة ويصلّى عليه بعد الدفن، وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدّم الدفن وتقضى الفريضة، وإن أمكن أن يصلّى الفريضة مومئاً صلّى ولكن لا يترك القضاء أيضاً.
[١]- إلّاإذا كان مقلوباً حين الصلاة فلا تجب الصلاة على قبره للنصّ
[٢]- لمن لم يدرك الصلاة عليه حتّى يدفن