العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٤٥ - فصل في القراءة
[١٥١٩] مسألة ٢٧: المناط في صدق القراءة قرآناً كان أو ذكراً أو دعاءاً ما مرّ في تكبيرة الإحرام من أن يكون بحيث يسمعه نفسه تحقيقاً أو تقديراً بأن كان أصمّ أو كان هناك مانع من سماعه، ولا يكفي سماع الغير الذي هو أقرب إليه من سمعه.
[١٥٢٠] مسألة ٢٨: لا يجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجاً عن المعتاد كالصياح، فإن فعل فالظاهر البطلان.
[١٥٢١] مسألة ٢٩: من لا يكون حافظاً للحمد والسورة يجوز أن يقرأ في المصحف، بل يجوز ذلك للقادر الحافظ أيضاً على الأقوى[١]، كما يجوز له اتّباع من يلقّنه آية فآية، لكنّ الأحوط اعتبار عدم القدرة على الحفظ وعلى الائتمام.
[١٥٢٢] مسألة ٣٠: إذا كان في لسانه آفة لا يمكنه التلفّظ يقرأ في نفسه ولو توهّماً[٢]، والأحوط تحريك لسانه بما يتوهّمه.
[١٥٢٣] مسألة ٣١: الأخرس يحرّك لسانه ويشير بيده إلى ألفاظ القراءة بقدرها.
[١٥٢٤] مسألة ٣٢: من لا يحسن القراءة يجب عليه التعلّم وإن كان متمكّناً من الائتمام[٣]، وكذا يجب تعلّم سائر أجزاء الصلاة، فإن ضاق الوقت مع كونه قادراً على التعلّم فالأحوط الائتمام إن تمكّن منه.
[١٥٢٥] مسألة ٣٣: من لا يقدر إلّاعلى الملحون أو تبديل بعض الحروف ولا يستطيع أن يتعلّم، أجزأه ذلك ولا يجب عليه الائتمام وإن كان أحوط، وكذا الأخرس لا يجب عليه الائتمام.
[١٥٢٦] مسألة ٣٤: القادر على التعلّم إذا ضاق وقته[٤] قرأ من الفاتحة ما تعلّم وقرأ من سائر القرآن عوض البقيّة والأحوط مع ذلك تكرار ما يعلمه بقدر البقيّة، وإذا لم يعلم منها
[١]- الأحوط له الترك في الفريضة، نعم في النافلة يجوز ذلك
[٢]- ويشير بإصبعه على الأحوط
[٣]- لا وجه لوجوبه مع تمكّنه من صلاة صحيحة بالائتمام
[٤]- ولم يتمكّن من الائتمام