العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٩٠ - فصل في الحيض
[٧٠١] مسألة ١: إذا خرج ممّن شكّ في بلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضاً ويجعل علامة على البلوغ، بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ممّن علم عدم بلوغها فإنّه لا يحكم بحيضيّته، وهذا هو المراد من شرطيّة البلوغ.
[٧٠٢] مسألة ٢: لا فرق في كون اليأس بالستّين أو الخمسين بين الحرّة والأمة وحارّ المزاج وبارده وأهل مكان ومكان.
[٧٠٣] مسألة ٣: لا إشكال في أنّ الحيض يجتمع مع الإرضاع، وفي اجتماعه مع الحمل قولان، الأقوى أنّه يجتمع معه، سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها، وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها، نعم فيما كان بعد العادة بعشرين يوماً الأحوط الجمع[١] بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.
[٧٠٤] مسألة ٤: إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة، لا إشكال في جريان أحكام الحيض، وأمّا إذا انصبّ ولم يخرج بعد- وإن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع- ففي جريان أحكام الحيض إشكال[٢] فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر والحائض، ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي.
[٧٠٥] مسألة ٥: إذا شكّت في أنّ الخارج دم أو غير دم أو رأت دماً في ثوبها وشكّت في أنّه من الرحم أو من غيره، لا تجري أحكام الحيض، وإن علمت بكونه دماً واشتبه عليها، فإمّا أن يشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البكارة أو بدم القُرحة، فإن اشتبه بدم الاستحاضة ترجع إلى الصفات[٣] فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنّه حيض، وإلّا فإن كان في أيّام
[١]- مورد هذا الاحتياط ما إذا رأت الدم بعد مضيّ عشرين يوماً من أوّل عادتها سواء كان الدمواجداً لصفات دم الحيض أو لم يكن وإلّا فهي كسائر النساء
[٢]- الظاهر أنّها ليست بحائض ما لم يخرج الدم
[٣]- الأنسب أن يقال إنّها ترجع إلى العادة أوّلًا ثمّ إلى الصفات، فإن لم تكن فهو استحاضة علىتفصيل يأتي