العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٠٠ - فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيّرة[١] بين اختيار الثلاثة في كلّ شهر أو ستّة أو سبعة. وأمّا الناسية فترجع إلى التمييز، ومع عدمه إلى الروايات، ولا ترجع إلى أقاربها، والأحوط[٢] أن تختار السبع.
[٧٢٩] مسألة ٢: المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً وإن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره.
[٧٣٠] مسألة ٣: الأحوط[٣] أن تختار العدد في أوّل رؤية الدم إلّاإذا كان مرجّح لغير الأوّل.
[٧٣١] مسألة ٤: يجب الموافقة بين الشهور، فلو اختارت في الشهر الأوّل أوّله ففي الشهر الثاني أيضاً كذلك، وهكذا.
[٧٣٢] مسألة ٥: إذا تبيّن بعد ذلك أنّ زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات، وكذا إذا تبيّنت الزيادة[٤] والنقيصة[٥].
[٧٣٣] مسألة ٦: صاحبة العادة الوقتيّة إذا تجاوز دمها العشرة، في العدد حالها حال المبتدئة في الرجوع إلى الأقارب[٦] والرجوع إلى التخيير المذكور[٧] مع فقدهم أو اختلافهم، وإذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها أن تختارها، كما أنّها لو علمت أنّه أقلّ من السبعة ليس لها اختيارها.
[٧٣٤] مسألة ٧: صاحبة العادة العدديّة ترجع في العدد إلى عادتها، وأمّا في الزمان فتأخذ بما
[١]- الأحوط أن تختار السبع
[٢]- لا يترك
[٣]- بل الأقوى
[٤]- أي زيادة ما اختارته عن زمان الحيض
[٥]- لا أثر للنقيصة بالنسبة إلى الصلوات اليوميّة
[٦]- بل ترجع إلى التمييز ومع فقده تجعل أقلّ الأمرين من عادة أقاربها والسبع حيضاً وتحتاطإلى أكثر الأمرين منهما
[٧]- الأحوط أن تختار السبع