العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٢٦ - ختام فيه مسائل متفرقة
الفراغ في الوضوء لأنّها لا تجري في الصلاة حتّى يحصل التعارض، وذلك للعلم ببطلان الصلاة على كلّ حال.
[٢١٩١] الثامنة والخمسون: لو كان مشغولًا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه وشكّ في أنّه صلّى ركعتين وأنّ التشهّد في محلّه أو ثلاث ركعات وأنّه في غير محلّه، يجري حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث، وليس عليه سجدتا السهو لزيادة التشهّد لأنّها غير معلومة، وإن كان الأحوط[١] الإتيان بهما أيضاً بعد صلاة الاحتياط.
[٢١٩٢] التاسعة والخمسون: لو شكّ في شيء وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محلّه كما لو شكّ في السجدة من الركعة الاولى أو الثالثة ودخل في التشهّد، أو شكّ في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل أن يتشهّد، فالظاهر[٢] البناء على الإتيان وأنّ الغير أعمّ من الذي وقع في محلّه أو كان زيادة في غير المحلّ، ولكنّ الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً.
[٢١٩٣] الستّون: لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشكّ في الظهر فلا إشكال في مزاحمتها للعصر مادام يبقى لها من الوقت ركعة، بل وكذا لو كان عليه قضاء السجدة أو التشهّد، وأمّا لو كان عليه سجدتا السهو فهل يكون كذلك أو لا؟
وجهان، من أنّهما من متعلّقات الظهر ومن أنّ وجوبهما استقلاليّ وليستا جزءاً أو شرطاً لصحّة الظهر ومراعاة الوقت للعصر أهمّ فتقدّم العصر ثمّ يؤتى بهما بعدها[٣]، ويحتمل التخيير.
[٢١٩٤] الحادية والستّون: لو قرأ في الصلاة شيئاً بتخيّل أنّه ذكر أو دعاء أو قرآن ثمّ تبيّن أنّه كلام الآدمي فالأحوط[٤] سجدتا السهو، لكنّ الظاهر عدم وجوبهما لأنّهما إنّما تجبان
[١]- لا وجه للاحتياط لعدم وجوبهما لكلّ زيادة ونقيصة
[٢]- بل الظاهر عدمه بعد العلم بزيادة ذلك الغير ولزوم إلغائه
[٣]- هذا هو الأحوط
[٤]- لا يترك فيه وفي سبق اللسان