العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٠٥ - فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها
جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همّ أو نحو ذلك ممّا يوجب اغتشاش الحواس.
[٢١١٧] مسألة ٢: لو شكّ في أنّه حصل له حالة كثرة الشكّ أم لا، بنى على عدمه، كما أنّه لو كان كثير الشكّ وشكّ في زوال هذه الحالة بنى على بقائها.
[٢١١٨] مسألة ٣: إذا لم يلتفت إلى شكّه وظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه وأنّ مع الشكّ في الفعل الذي بنى على وقوعه لم يكن واقعاً أو أنّ ما بنى على عدم وقوعه كان واقعاً يعمل بمقتضى ما ظهر، فإن كان تاركاً لركن بطلت صلاته[١]، وإن كان تاركاً لغير ركن مع فوت محلّ تداركه وجب عليه القضاء فيما فيه القضاء وسجدتا السهو فيما فيه ذلك، وإن بنى على عدم الزيادة فبان أنّه زاد يعمل بمقتضاه من البطلان أو غيره من سجود السهو.
[٢١١٩] مسألة ٤: لا يجوز له الاعتناء بشكّه، فلو شكّ في أنّه ركع أو لا، لا يجوز له أن يركع وإلّا بطلت الصلاة، نعم في الشكّ في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكّه وأتى بالمشكوك فيه بقصد القربة، لا بأس به ما لم يكن إلى حدّ الوسواس.
[٢١٢٠] مسألة ٥: إذا شكّ في أنّ كثرة شكّه مختصّ بالمورد المعيّن الفلاني أو مطلقاً، اقتصر على ذلك المورد.
[٢١٢١] مسألة ٦: لا يجب على كثير الشكّ وغيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك، وإن كان أحوط فيمن كثر شكّه.
الخامس: الشكّ البدويّ الزائل بعد التروّي[٢]، سواء تبدّل باليقين بأحد الطرفين أو بالظنّ المعتبر أو بشكّ آخر.
السادس: شكّ كلّ من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر، فإنّه يرجع الشاكّ منهما إلى الحافظ لكن في خصوص الركعات[٣] لا في الأفعال حتّى في عدد السجدتين، ولا يشترط
[١]- إذا فات محلّ التدارك
[٢]- وإن لم يكن التروّي واجباً كما مرّ.[ في مسألة ٢٠٤٠]
[٣]- بل مطلقاً