العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٠٧ - فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها
السابع: الشّك في ركعات النافلة، سواء كانت ركعة كصلاة الوتر[١] أو ركعتين كسائر النوافل أو رباعيّة كصلاة الأعرابيّ فيتخيّر عند الشكّ بين البناء على الأقلّ أو الأكثر إلّا أن يكون الأكثر مفسداً فيبني على الأقلّ، والأفضل البناء على الأقلّ مطلقاً، ولو عرض وصف النفل للفريضة كالمعادة والإعادة للاحتياط الاستحبابيّ والتبرّع بالقضاء عن الغير، لم يلحقها حكم النفل، ولو عرض وصف الوجوب للنافلة لم يلحقها حكم الفريضه بل المدار على الأصل، وأمّا الشكّ في أفعال النافلة فحكمه حكم الشكّ في أفعال الفريضة، فإن كان فى المحلّ أتى به، وإن كان بعد الدخول في الغير لم يلتفت، ونقصان الركن مبطل لها كالفريضة بخلاف زيادته فإنّها لا توجب البطلان على الأقوى، وعلى هذا فلو نسي فعلًا من أفعالها تداركه وإن دخل فى ركن بعده، سواء كان المنسيّ ركناً أو غيره.
[٢١٢٥] مسألة ١٠: لا يجب قضاء السجدة المنسيّة والتشهّد المنسيّ في النافلة، كما لا يجب سجود السهو لموجباته فيها.
[٢١٢٦] مسألة ١١: إذا شكّ في النافلة بين الاثنتين والثلاث فبنى على الاثنتين ثمّ تبيّن كونها ثلاثاً، بطلت واستحبّ إعادتها بل تجب إذا كانت واجبة بالعرض.
[٢١٢٧] مسألة ١٢: إذا شكّ في أصل فعلها، بنى على العدم إلّاإذا كانت موقّتة وخرج وقتها.
[٢١٢٨] مسألة ١٣: الظاهر أنّ الظنّ في ركعات النافلة حكمه حكم الشكّ في التخيير بين البناء على الأقلّ أو الأكثر، وإن كان الأحوط[٢] العمل بالظنّ ما لم يكن موجباً للبطلان.
[٢١٢٩] مسألة ١٤: النوافل التي لها كيفيّة خاصّة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص كصلاة الغفيلة وصلاة ليلة الدفن وصلاة ليلة عيد الفطر، إذا اشتغل بها ونسي تلك الكيفيّة، فإن أمكن الرجوع والتدارك، رجع وتدارك وإن استلزم زيادة الركن لما عرفت من اغتفارها في النوافل، وإن لم يمكن أعادها لأنّ الصلاة وإن صحّت إلّاأنّها لا تكون تلك
[١]- الأحوط فيها الإعادة
[٢]- بل الأقرب ذلك