العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٠٦ - فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها
في البناء على حفظ الآخر حصول الظنّ للشاكّ فيرجع وإن كان باقياً على شكّه على الأقوى، ولا فرق في المأموم بين كونه رجلًا أو امرأة، عادلًا أو فاسقاً، واحداً أو متعدّداً، والظانّ منهما أيضاً يرجع إلى المتيقّن[١]، والشاكّ لا يرجع إلى الظانّ إذا لم يحصل له الظنّ.
[٢١٢٢] مسألة ٧: إذا كان الإمام شاكّاً والمأمومون مختلفين في الاعتقاد لم يرجع إليهم إلّا إذا حصل له الظنّ من الرجوع إلى إحدى الفرقتين.
[٢١٢٣] مسألة ٨: إذا كان الإمام شاكّاً والمأمومون مختلفين بأن يكون بعضهم شاكّاً وبعضهم متيقّناً، رجع الإمام إلى المتيقّن منهم، ورجع الشاكّ منهم إلى الإمام[٢]، لكنّ الأحوط إعادتهم الصلاة إذا لم يحصل لهم الظنّ وإن حصل للإمام.
[٢١٢٤] مسألة ٩: إذا كان كلّ من الإمام والمأمومين شاكّاً، فإن كان شكّهم متّحداً كما إذا شكّ الجميع بين الثلاث والأربع، عمل كلّ منهم عمل ذلك الشكّ، وإن اختلف شكّه مع شكّهم فإن لم يكن بين الشكّين قدر مشترك كما إذا شكّ الإمام بين الاثنتين والثلاث والمأمومون بين الأربع والخمس، يعمل كلّ منهما على شاكلته وإن كان بينهما قدر مشترك كما إذا شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع يحتمل رجوعهما[٣] إلى ذلك القدر المشترك لأنّ كلّاً منهما نافٍ للطرف الآخر من شكّ الآخر، لكنّ الأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها، وإذا اختلف شكّ الإمام مع المأمومين وكان المأمومون أيضاً مختلفين في الشكّ لكن كان بين شكّ الإمام وبعض المأمومين قدر مشترك يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك ثمّ رجوع البعض الآخر إلى الإمام، لكنّ الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً، بل الأحوط في جميع صور أصل المسألة إعادة الصلاة إلّاإذا حصل الظنّ من رجوع أحدهما إلى الآخر.
[١]- بل يعمل الظانّ بظنّه والشاكّ يرجع إليه
[٢]- إن حصل للإمام ظنّ وإلّا يعمل بشكّه
[٣]- فيه تأمّل بل يعمل كلّ منهما على شكّه وكذا فيما بعده