العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٩٤ - فصل في كيفية صلاة الاحتياط
بالمنافي أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت فللبناء على الإتيان بها وجه[١]، والأحوط البناء على العدم والإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة.
[٢٠٧٤] مسألة ١٢: لو زاد فيها ركعة أو ركناً ولو سهواً بطلت ووجب[٢] عليه إعادتها ثمّ إعادة الصلاة.
[٢٠٧٥] مسألة ١٣: لو شكّ في فعل من أفعالها فإن كان في محلّه أتى به، وإن دخل في فعل مرتّب بعده بنى على أنّه أتى به كأصل الصلاة.
[٢٠٧٦] مسألة ١٤: لو شكّ في أنّه هل شكّ شكّاً يوجب صلاة الاحتياط أم لا، بنى على عدمه[٣].
[٢٠٧٧] مسألة ١٥: لو شكّ في عدد ركعاتها فهل يبني على الأكثر إلّاأن يكون مبطلًا فيبني على الأقلّ أو يبني على الأقلّ مطلقاً؟ وجهان، والأحوط[٤] البناء على أحد الوجهين ثمّ إعادتها ثمّ إعادة أصل الصلاة.
[٢٠٧٨] مسألة ١٦: لو زاد فيها فعلًا من غير الأركان أو نقص فهل عليه سجدتا السهو أو لا؟
وجهان، فالأحوط[٥] الإتيان بهما.
[٢٠٧٩] مسألة ١٧: لو شكّ في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت.
[٢٠٨٠] مسألة ١٨: إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكّر في أثنائها، قطعها وأتى بها ثمّ أعاد الصلاة[٦] على الأحوط، وأمّا إذا شرع في صلاة فريضة مرتّبة
[١]- وهو الأظهر إذا عدّ في العرف أنّه دخل في فعل آخر وانصرف عن الصلاة
[٢]- على الأحوط
[٣]- إذا كان بعد الفراغ وإلّا فيراعي حاله الحاضر
[٤]- بل الأحوط البناء على الأكثر ثمّ إعادة الصلاة إلّاأن يكون البناء مبطلًا فعليه الإعادة فقط
[٥]- فيما أوجبهما في أصل الصلاة وأمّا في غيره فالأقوى عدم وجوبهما
[٦]- لا حاجة إلى إعادة الصلاة إلّاأن يكون الفصل طويلًا بحيث ينافي مع إتيان صلاةالاحتياط، ولو كان كذلك فيجب عليه الإعادة دون الإتيان بصلاة الاحتياط، وكذلك الحكم في الفرضين الآتيين