العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٦٢ - فصل في الركوع
[١٥٩٩] مسألة ١٩: يشترط في ذكر الركوع العربيّة، والموالاة، وأداء الحروف من مخارجها الطبيعيّة، وعدم المخالفة في الحركات الإعرابيّة والبنائيّة.
[١٦٠٠] مسألة ٢٠: يجوز في لفظة «ربّي العظيم» أن يقرأ بإشباع كسر الباء من «ربّي» وعدم إشباعه.
[١٦٠١] مسألة ٢١: إذا تحرّك في حال الذكر الواجب بسبب قهريّ بحيث خرج عن الاستقرار وجب إعادته[١]، بخلاف الذكر المندوب.
[١٦٠٢] مسألة ٢٢: لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار، وكذا بحركة أصابع اليد أو الرجل بعد كون البدن مستقرّاً.
[١٦٠٣] مسألة ٢٣: إذا وصل في الانحناء إلى أوّل حدّ الركوع فاستقرّ وأتى بالذكر أو لم يأت به ثمّ انحنى أزيد بحيث وصل إلى آخر الحدّ لا بأس به، وكذا العكس، ولا يعدّ من زيادة الركوع، بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى الحدّ ثمّ نزل أزيد[٢] ثمّ رجع فإنّه يوجب زيادته، فما دام في حدّه يعدّ ركوعاً واحداً وإن تبدّلت الدرجات منه.
[١٦٠٤] مسألة ٢٤: إذا شكّ في لفظ «العظيم» مثلًا أنّه بالضاد أو بالظاء، يجب عليه ترك الكبرى والإتيان بالصغرى ثلاثاً أو غيرها من الأذكار، ولا يجوز له أن يقرأ بالوجهين، وإذا شكّ في أنّ «العظيم» بالكسر أو بالفتح، يتعيّن عليه أن يقف عليه، ولا يبعد عليه جواز قراءته وصلًا بالوجهين لإمكان أن يجعل العظيم مفعولًا لأعني مقدّراً.
[١٦٠٥] مسألة ٢٥: يشترط في تحقّق الركوع الجلوسي أن ينحني بحيث يساوي وجهه ركبتيه[٣]، والأفضل الزيادة على ذلك بحيث يساوي مسجده، ولا يجب فيه على الأصحّ الانتصاب على الركبتين شبه القائم ثمّ الانحناء، وإن كان هو الأحوط.
[١]- على الأحوط
[٢]- زيادة مبانة بحيث مع الرجوع يعدّ ركوعاً زائداً
[٣]- بل يكفي تحقّقه عرفاً