العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٥٣ - فصل في تكفين الميت
فهو أو البعض الباقي في مالها.
الثاني: عدم تقارن موتهما.
الثالث: عدم محجوريّة الزوج[١] قبل موتها بسبب الفلس.
الرابع: أن لا يتعلّق به حقّ الغير[٢] من رهن أو غيره.
الخامس: عدم تعيينها الكفن بالوصيّة[٣].
[٩٠٩] مسألة ١٠: كفن المحلّلة على سيّدها لا المحلّل له.
[٩١٠] مسألة ١١: إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما، قدّم عليها، حتّى لو كان وضع عليها فينزع منها[٤]، إلّاإذا كان بعد الدفن.
[٩١١] مسألة ١٢: إذا تبرّع بكفنها متبرّع سقط عن الزوج.
[٩١٢] مسألة ١٣: كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه وإن كان ممّن يجب نفقته عليه، بل في مال الميّت، وإن لم يكن له مال يدفن عارياً[٥].
[٩١٣] مسألة ١٤: لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع إليه ولو كان بعد دفنها.
[٩١٤] مسألة ١٥: إذا كان الزوج معسراً[٦] كان كفنها في تركتها، فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته.
[٩١٥] مسألة ١٦: إذا كفّنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرّة اخرى، بل وكذا إذا كان بعد
[١]- في سقوطه بالحجر إشكال بل لا يبعد عدم السقوط والتكفين بإذن الحاكم أو بالقرض وغيره
[٢]- إذا كان فكّه حرجيّاً
[٣]- لا وجه لسقوط الوجوب عن الزوج بوصيّة زوجته، نعم العمل بالوصيّة يعدم الموضوع
[٤]- محلّ تأمّل
[٥]- لا يترك الاحتياط ببذل الكفن ممّن تجب عليه النفقة ثمّ ممّن يجب عليه التكفين كفاية
[٦]- وكان بذل الكفن حرجيّاً له