مجموع الرسائل الفقهية - صددى، على فاضل - الصفحة ١٩٣ - (٩) إمساك المحرم على أنفه من الرائحة المنتنة تحريمه؟
إمساك المحرم على أنفه من الرائحة: المنتنة ... تحريمه؟*
المعروف حرمة قبض المحرم على أنفه من الرائحة الكريهة [١]، بل نفى في الغنية علمه بالخلاف فيها [٢]، ومبلغ علمي أنّ أول من تنظَّرَ في هذا الحكم هو صاحب المدارك [٣]، والمظنون قوياً أنّ منشأ تنظّره فهم أستاذه المقدّس الأردبيلي نفي وجوب الإمساك على الأنف للرائحة الكريهة من بعض أخبار المسألة، وهو أول من استظهر عدم حرمة ذلك حسب تتبّعي القاصر.
* نشر في العدد ٢٠ من مجلّة رسالة القلم. (أسرة التحرير)
[١] قال الفاضل الهندي في كشف اللثام ٣٥٢: ٥:" ولا يقبض على أنفه من الرائحة الكريهة وفاقاً للمقنع، والمقنعة، والنهاية، والمبسوط، والسرائر، وغيرها، أي: يحرم كما في الاقتصاد، والجمل، والعقود، والوسيلة، والغنية، والمهذّب، والجامع، والإشارة، والدروس ...".
[٢] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): ص ٥١٣ س ٢٤.
[٣] مدارك الأحكام ٣٢٥: ٧.