مجموع الرسائل الفقهية - صددى، على فاضل - الصفحة ٤٠٩ - (٢٤) إرث القاتل خطأً من الدية وغيرها وعدمه
إرث القاتل خطأً من الدية: وغيرها .. وعدمه*
لاشبهة ولا خلاف في أن القتل مانع من الإرث في الجملة، لصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال: (قال رسول الله (ص): لا ميراث للقاتل) [١]، وغيرها. وفي إرث القاتل خطَأً ثلاثة أقوال، ثالثها التفصيل بين الدية فلا يرثها وبين غيرها فيرثه، والقول بإرثه مطلقاً هو مختار المفيد وسلار والمحقِّق في النافع وابن سعيد [٢]، وهو الذي صار إليه أحد الأجلّة [٣]، ويحكى المنع مطلقاً عن ابن أبي عقيل والفضل بن شاذان، قال المحقِّق
* نشر في العدد ٦ من مجلّة آفاق جامعيّة الصادرة عن جامعة آل البيت (عليهم السلام) العالمية بقم المقدّسة. (أسرة التحرير)
[١] وسائل الشيعة ٣٠: ٢٦ ب ٧ من أبواب موانع الإرث ح ١.
[٢] المقنعة: ٧٠٣، المراسم: ٢١٨، المختصر النافع: ٢٦٤، الجامع للشرائع: ٥٠٤.
[٣] وهو سماحة آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي (دام ظله)، منهاج الصالحين ٥٠٤: ٢، ٥٠٥ م ١٧١٦، ١٧١٧.