مجموع الرسائل الفقهية - صددى، على فاضل - الصفحة ٣٤٧ - (٢٠) عِدّة الحامل المطلّقة
عِدّة الحامل المطلّقة
المعروف أنّ عدّة الحامل المطلّقة تنتهي بوضعها الحمل وإن كان طلاقها في الأيام الأولى لحملها، بل في الجواهر أنّه المشهور شهرة عظيمة كادت أن تكون إجماعاً [١].
ويدل عليه قوله تعالى: (وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [٢]، والروايات الكثيرة، منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: (طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه) [٣].
ومنها صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد الله (ع) قال: (طلاق الحبلى واحدة، وإن شاء راجعها قبل أن تضع، فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه، وهو خاطب من
[١] نشر مع (ذات البعل المزوّجة .. حرمتها؟) في العدد ٢٩ من مجلّة رسالة القلم بعنوان (مسألتان في الأحوال الشخصيّة). (أسرة التحرير)
جواهر الكلام ٢٥٢: ٣٢.
[٢] سورة الطلاق: ٤.
[٣] وسائل الشيعة ١٩٣: ٢٢ ب ٩ من أبواب العُدد ح ١.