مجموع الرسائل الفقهية - صددى، على فاضل - الصفحة ١٢١ - المورد العشرون في كلّ موطن
المورد التاسع عشر: فيما بين الظهر والعصر
ويدل على توظيفها في هذا المورد ما استطرفه محمّد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلًا من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد ابن أبي نصر عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: (الصلاة على محمّد وآل محمّد فيما بين الظهر والعصر تعدل سبعين حجّة (ركعة) ..) [١]، وقد تقدّم في المورد السابع عشر ما يمنع من الاعتماد على مستطرفات ابن إدريس من كتاب الجامع للبزنطي، فلم يثبت التوظيف في هذا المورد.
المورد العشرون: في كلّ موطن
ويدل على رجحان الصلاة على النبي (ص) في كلّ المواطن:
أ- ما رواه الصدوق في العيون بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) في كتابه إلى المأمون قال: (والصلاة على النبي (ص) واجبة في كلّ موطن، وعند العطاس والذبائح وغير ذلك) [٢].
ب- ما رواه الصدوق أيضاً في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد (ع)- في حديث شرائع الدين- قال: (والصلاة على النبي (ص) واجبة في كلّ المواطن وعند العطاس (والرياح) وغير ذلك) [٣]. وضعف هذه الرواية سنداً غير خافٍ، لاشتماله على مجاهيل.
[١] الوسائل ٤٠٠: ٧ ب ٤٨ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ٧.
[٢] الوسائل ٢٠٤: ٧ ب ٤٢ من أبواب الذكر ح ٨.
[٣] الوسائل ٢٠٤: ٧ ب ٤٢ من أبواب الذكر ح ١٢.