مجموع الرسائل الفقهية - صددى، على فاضل - الصفحة ٢٩٣ - (١٦) زنا ذات البعل قبل دخوله بها هل يحرّمها عليه؟
زنا ذات البعل قبل دخوله بها هل: يحرّمها عليه؟
المشهور عدم حرمة ذات البعل بزناها وإن أصرّت عليه.
نعم ذهب أحد أجلّة المعاصرين (دام ظله) إلى حرمتها إذا اتفق زناها قبل دخول زوجها بها [١]، وذلك لمعتبرة الفضل بن يونس قال: (سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فزنت. قال: يفرّق بينهما، وتحدّ الحدّ، ولا صداق لها) [٢]، ومعتبرة إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) قال: (قال عليٌّ (ع) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها، قال: يفرّق بينهما، ولا صداق لها؛ لأنّ الحدث كان
[١] نشر مع (الرجعة في الطلاق .. إيقاع قصديّ أو لا؟) في العدد ٣٤ من مجلّة رسالة القلم بعنوان (مسألتان في الأحوال الشخصيّة). (أسرة التحرير)
منهاج الصالحين ٢٥: ٣ م ٥٤، للشيخ محمّد إسحاق الفيّاض (دام ظله).
[٢] وسائل الشيعة ٢١٨: ٢١ ب ٦ من أبواب العيوب والتدليس ح ٢.