مجموع الرسائل الفقهية - صددى، على فاضل - الصفحة ٤٠ - (٢) أفضليّة صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المسجد
إلى الأفضلية [١].
فلنعد إلى أخبار المسألة متعرِّفين لمن تنتصر.
الرواية الأولى: صحيحة ابن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال: (صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار) [٢].
الروايتان الثانية والثالثة: مرسلتا الفقيه: أولاهما: قال الصادق (ع): (خير مساجد نسائكم البيوت) [٣]. وثانيتهما: (روي أنّ خير مساجد النساء البيوت، فصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في صفّتها، وصلاتها في صفّتها أفضل من صلاتها في صحن دارها، وصلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في سطح بيتها، ويكره للمرأة الصلاة في سطح غير محجّر) [٤]. وقد أورد صاحب الوسائل خصوص الفقرة الأولى من هذه الرواية.
الرواية الرابعة: رواية يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد الله (ع): (خير مساجد نسائكم البيوت) [٥].
[١] منهم الشيخ ناصر مكارم الشيرازي (دام ظله)، (انظر: توضيح المسائل: ١٤٨ م ٨١٧)، والشيخ المنتّظري (ره)، (انظر: الأحكام الشرعية: ١٦٣ م ٩٠٨) شريطة التحفّظ الكامل من الأجنبي عند حضورها المسجد.
[٢] من لا يحضره الفقيه ١٥٩: ١ ح ١١٧٨، وسائل الشيعة ٢٣٦: ٥ ب ٣٠ من أبواب أحكام المساجد ح ١.
[٣] من لا يحضره الفقيه ١٥٤: ١ ح ٧١٩، وسائل الشيعة ٢٣٧: ٥ ب ٣٠ من أبواب أحكام المساجد ح ٢.
[٤] من لا يحضره الفقيه ٢٤٤: ١ ح ١٠٨٨، وسائل الشيعة ٢٣٧: ٥ ب ٣٠ من أبواب أحكام المساجد ح ٣.
[٥] وسائل الشيعة ٢٣٧: ٥ ب ٣٠ من أبواب أحكام المساجد ح ٤.