مجموع الرسائل الفقهية - صددى، على فاضل - الصفحة ٦١١ - المحور الثاني الزيارة
* ما هو حكم الصلاة مع المخالف جماعة في الحرمين الشريفين؟
* يفتي مراجعنا العظام (أيّدهم الله) بجواز الصلاة خلفهم، ويحتّم جملة منهم على المأموم أن يقرأ لنفسه إخفاتاً إن أمكنه، وإلا يقرأ في نفسه، واختلفوا في جواز ترتيب أحكام الجماعة على جماعتهم، فيرى السيّد الخوئي (قدس سره) جواز ذلك، فللمأموم الرجوع إلى الإمام الحافظ عند الشكّ في عدد الركعات، وتغتفر زيادة الركوع إذا رفع رأسه قبل الإمام سهواً فيرجع للمتابعة وغير ذلك، بينما يذهب السيّد السيستاني إلى أنّه لا ضير في نيّة الاقتداء بالإمام منهم، ولكن من دون ترتيب أحكام الجماعة. ثمّ إنّه لا بدّ من إحراز دخول وقت الصلاة. ولا بدّ من أداء الظهر لمن صلّى معهم الجمعة.
* ما هي وظيفة المكلف إذا كان يصلي جماعة مع إمام الحرم وقد قرأ الإمام آية توجب السجود عند سماعها؟
* إذا استمع إلى آية السجدة وهو في صلاة الفريضة فوظيفته أن يومئ إلى السجود وهو في الصلاة- لزوماً أو احتياطاً لازماً على الخلاف-، ثمّ يأتي بالسجود بعد الفراغ من الصلاة- احتياطاً لازماً أو لزوماً على الخلاف-.
* هل من كلمة أخيرة حول زيارة المعصومين (عليهم السلام)؟
* إذا كانت للمؤمن حاجة إلى الله سبحانه ورغب في قضائها ببركة المعصوم (ع) عند حضوره عنده وزيارته له- فله إحدى طرق ثلاث، كلّ واحدة تعرب عن معرفة حقّة للمؤمن بالمعصوم:
الطرّيق الأوّل: أن يُفصح بحاجته إلى المعصوم ويطلبها منه بنحو التّوسل بأن يقول