مجموع الرسائل الفقهية - صددى، على فاضل - الصفحة ٩٤ - المورد الرابع عند دخول المسجد وعند الخروج منه
من فقهاء آل محمد (عليهم السلام) [١].
المورد الثالث: كلَّما ذكر أحد من الأنبياء
وقد ذكر استحباب الصلاة على النبي وآله (ص) في هذا المورد صاحب العروة بعد التعقيب تحت عنوان (فصل في الصلاة على النبي (ص) م. السابعة) [٢].
ويدلّ على ذلك رواية معاوية بن عمار قال: ذكرت عند أبي عبد الله الصادق (ع) بعض الأنبياء فصلَّيت عليه، فقال: إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمّد وآله ثمّ عليه، صلّى الله على محمد وآله وعلى جميع الأنبياء [٣]. إلا أنّ في سندها سليمان بن رشيد وأباه، ولا توثيق لهما.
وهناك رواية أخرى ذكرها في مجمع البحرين في مادّة (ش ي ع): وروي أن النبي جلس ليلًا يحدِّث أصحابه في المسجد فقال: يا قوم إذا ذكرتم الأنبياء الأولين فصلُّوا عليَّ ثمّ صلُّوا عليهم، وإذا ذكرتم أبي إبراهيم فصلُّوا عليه ثمّ صلُّوا عليَّ .. [٤]. إلا أنها مرسلة.
فتحصّل عدم ثبوت توظيف خاصّ للصلاة على النبي (ص) في هذا المورد.
المورد الرابع: عند دخول المسجد وعند الخروج منه
وممن صرَّح باستحبابها عندئذٍ شيخ الطائفة [٥]، والفاضل الهندي [٦]، والفقيه
[١] جواهر الكلام ٢٥٥: ١٠، ٢٥٦.
[٢] العروة الوثقى ٦٢٠: ٢ ط جماعة المدرّسين المحشّاة.
[٣] الوسائل ٢٠٨: ٧ ب ٤٣ من أبواب الذكر ح ١.
[٤] مجمع البحرين ٥٧٢: ٢.
[٥] مصباح المتهجّد: ٧١٠.
[٦] كشف اللثام ٣١٧: ٣.