مجموع الرسائل الفقهية - صددى، على فاضل - الصفحة ٢٠٥ - مقدِّمة
طهارة المستحاضة في باب الطواف*
مقدِّمة
إذا علمت المستحاضة بأن دمها سينقطع بعد ذلك انقطاع برءٍ أو انقطاع فترة تسع الصلاة وجب عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت إلا إذا تمشّى منها قصد القربة، وانكشف عدم الانقطاع، ولو قدّمت مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين، ثمّ انقطع لزمتها الإعادة ولو احتياطاً لازماً [١]، إذ لا إطلاق لروايات الباب يشمل فرض العلم بالانقطاع لاحقاً أو احتماله، كما يعلم من مراجعة مظانِّ البحث [٢]، فطهارتها في هذا الباب طهارة عذريّة، هذا في باب الصلاة.
* نشر مع (استقرار الحج على من استطاع وأهمل .. وعدمه؟) في العدد ٣٢ من مجلّة رسالة القلم بعنوان (مسألتان في الحجّ). (أسرة التحرير)
[١] انظر: العروة الوثقى ٥٩٧: ١، مع تعاليق ١٥ من الأعلام، ط جماعة المدرّسين.
[٢] انظر: التنقيح في شرح العروة الوثقى (ك الطهارة)/ موسوعة الإمام الخوئي (قدس سره) ١١١: ٨- ١١٤.