مجموع الرسائل الفقهية - صددى، على فاضل - الصفحة ١٨٥ - محرزات التسالم
وقد يراد منه الارتكاز المتشرّعي نفسه [١].
محرزات التسالم:
وأما فيما يخصّ طرق إحراز التسالم، وإن كانت كاشفيته عن الارتكاز في ضمن شروط، فقد سيقت جملةٌ من الطرق، وإن رجع بعضها إلى بعض آخر:
ألف: أن يرسل الحكم في الكلمات- سيما كلمات الأعيان- إرسال المسلّمات [٢].
باء: أن يسند ثبوت الحكم في الكلمات إلى القطع [٣].
جيم: أن يُرفض ما تفرّد به بعض العامّة في بعض الكلمات بمثل (ليس بشيء)، كما في مورد رفض المحقّق (قدس سره) قول أبي حنيفة بنجاسة جميع ما يخرج من القبل والدبر [٤].
دال: ألا يعدّوا في ضمن أقسام الشيء ما يحتمل كونه قسماً له، كما في مورد احتمال كون تجمّد الخمر من مطهِّراتها [٥].
هاء: ألا يتعرّضوا لاعتبار ما يحتمل كونه قيداً من قيود المسألة، كما في مورد احتمال اعتبار قصد القربة في تحنيط الميّت [٦].
[١] انظر: بحوث في شرح العروة الوثقى، للسيّد الشهيد الصدر (قدس سره) ١٠١: ٣- ١٠٣.
[٢] انظر: مستمسك العروة الوثقى ٦٩: ١- ٧٠.
[٣] انظر: مستمسك العروة الوثقى ٢٠٠: ١٢، ٢٠١، ٣٣٢: ١٣، ١٣٥: ١٤.
[٤] انظر: مستمسك العروة الوثقى ٢٨٤: ١.
[٥] انظر: مستمسك العروة الوثقى ٤٠٤: ١، التنقيح في شرح العروة الوثقى (ك الطهارة ٢)/ موسوعة الإمام الخوئي (قدس سره) ٩٤: ٣.
[٦] انظر: مستمسك العروة الوثقى ١٩٢: ٤، ١١٧: ١١.