مجموع الرسائل الفقهية - صددى، على فاضل - الصفحة ٥٠ - (٣) الترخيص بالاتمام في المواطن الأربعة
وارداً في مورد توهّم حظر التمام، فإن السفر محل التقصير، فكأن السؤال عن جواز التمام، فلا ظهور للأمر في هذا المورد في الوجوب، نعم هما صريحتان في الترخيص في الإتمام، بحيث لا يمكن حملهما على فرض ما لو عزم على إقامة العشرة خاصّة، كما سيأتي إن شاء الله (سبحانه و تعالى).
ومنها رواية مسمع عن أبي عبد الله (ع) قال: قال لي: إذا دخلت مكّة فأَتم يوم تدخل [١].
ومنها ما رواه صفوان عن عمر بن رياح قال: قلت لأبي الحسن (ع): أقدم مكّة أُتمُّ أو أقصِّر؟ قال: أَتم، قلت: وأَمُرُّ على المدينة فأُتمُّ الصلاة أو أقصِّر؟ قال: أَتم [٢].
ومنها رواية أبي شبل قال: قلت لأبي عبد الله (ع): أزور قبر الحسين (ع)؟ قال: نعم زر الطيِّب وأتمَّ الصلاة عنده، قلت: أتم الصلاة؟ قال: أتم، قلت: بعض أصحابنا يرى التقصير، قال: إنما يفعل ذلك الضَعَفَة [٣].
ومنها رواية عمرو بن مرزوق قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الصلاة في الحرمين (وفي الكوفة) وعند قبر الحسين (ع)، قال: أتم الصلاة فيهم [٤].
ومنها رواية قائد الحنَّاط عن أبي الحسن الماضي (ع) قال: سألته عن الصلاة في
[١] وسائل الشيعة ٥٢٦: ٨ ب ٢٥ من أبواب صلاة المسافر ح ٧.
[٢] وسائل الشيعة ٥٢٦: ٨ ب ٢٥ من أبواب صلاة المسافر ح ٨، ٩.
[٣] وسائل الشيعة ٥٢٧: ٨ ب ٢٥ من أبواب صلاة المسافر ح ١٢.
[٤] وسائل الشيعة ٥٣٢: ٨ ب ٢٥ من أبواب صلاة المسافر ح ٣٠.