مجموع الرسائل الفقهية - صددى، على فاضل - الصفحة ١٢٨ - المورد الرابع والعشرون بعد شمِّ الريحانة ووضعها على العينين
المورد الثالث والعشرون: عند الجماع
وقد ذكر استحبابها عنده في الرياض [١]، والجواهر [٢]، والعروة الوثقى [٣]، ويستفاد من معتبرة الفضيل المتقدّمة رجحان الصلاة على النبي وآله (ص) عنده بالخصوص.
المورد الرابع والعشرون: بعد شمِّ الريحانة ووضعها على العينين
ويستفاد استحباب الصلاة على النبي (ص) في هذا المورد بالخصوص من معتبرة مالك الجهني قال: ناولتُ أبا عبد الله (ع) شيئاً من الرياحين فأخذه فشمّه ووضعه على عينيه، ثمّ قال: (منْ تناول ريحانة فشمّها ووضعها على عينيه ثم قال: اللهم صلِّ على محمدٍ وآل محمد، لم تقع على الأرض حتى يغفر له) [٤].
وهذه الرواية ضعيفة على المشهور بحمزة بن محمد العلوي ومالك الجهني؛ إذ لم يوثّقا. ولكن الأول من مشايخ الصدوق الذين ترضّى عنهم، والترضّي من مثل الصدوق العارف بمداليل الألفاظ، وأنّ طلب الرضا بلحاظ الأعمال الصالحة فقط فيطلب الثواب والأجر عليها، فكأّنه لا يرى للمترضّى عنه خطأ أو عصياناً- دالٌّ على الوثاقة أو هو كاشف عن حسن حال المترضّى عنه على الأقل.
وأما الثاني فهو من مشايخ ابن أبي عمير الذي لا يروي إلا عن ثقة.
ويُستفاد الإستحباب من المرسل عن أبي هاشم الجعفري، قال دخلتُ على أبي
[١] رياض المسائل ٣٠: ١١.
[٢] جواهر الكلام ٤٢: ٢٩.
[٣] العروة الوثقى ٤٨٨: ٥.
[٤] الوسائل ١٧١: ٢ ب ١١٤ من أبواب آداب الحمّام ح ٣.