مجموع الرسائل الفقهية - صددى، على فاضل - الصفحة ١٥٧ - المورد الحادي والستون عند إرادة لبس الثوب الجديد
والظاهر من ذكرهم هو الصلاة عليهم (عليهم السلام)، فالرواية ظاهرة في رجحان الصلاة عليهم في هذا اليوم، إلا أنّ في طريقها سالم بن عبدالرحمن، ولم تثبت وثاقته، فإنه وإن حكي عن ابن الغضائري توثيقه له بعد أن ضعَّف ولده عبدالرحمن، إلا أنه لا طريق لنا إلى ما يُنقل عن ابن الغضائري، فلم يثبت به ضعف الولد ولا وثاقة الأب، نعم لما كان الولد ممن صحَّت رواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، فهو ثقة؛ لتمامية الكبرى، ولا يعارضها ما نقل عن ابن الغضائري؛ لما تقدَّم.
والنتيجة صلاحية بعض هذه الروايات لتوظيف استحباب الصلاة على النبيِّ وآله (ص) في هذا المورد.
المورد الستون: في يوم العاشر من المحرّم في مشاهد الأئمّة (عليهم السلام)
قال المفيد (ره) في مسار الشيعة:" وفي اليوم العاشر منه (يعني من المحرّم) مقتل سيدنا أبي عبد الله الحسين (ع)- إلى أن قال- ويستحبّ فيه زيارة المشاهد والإكثار فيها من الصلاة على محمّد وآله (عليهم السلام)" [١]. ولم أقف على مستند هذا التوظيف، فلم يثبت.
المورد الحادي والستون: عند إرادة لبس الثوب الجديد
وقد دلّ على رجحان الصلاة على النبي (ص) عندها ما أخرجه المحدّث النوري (ره) عن أحمد بن محمد الصفواني في كتاب التعريف: وإذا أردت أن تلبس ثوباً جديداً فخذ قُلّة من الماء، فاقرأ عليه الفاتحة والتوحيد ثلاثاً وآية الكرسي، وصلِّ على النبيّ وآله، وتذكُر الأئمة (عليهم السلام)، ثمّ رشّ ذلك الماء على الثوب، ثمّ ألبسه، وصلّ فيه ركعتين، وقل:
[١] مسار الشيعة: ٤٣، ٤٤.