مجموع الرسائل الفقهية - صددى، على فاضل - الصفحة ٤١٠ - (٢٤) إرث القاتل خطأً من الدية وغيرها وعدمه
العاملي (قدس سره) بعد حكايته المنع عنهما:" ولم يوافقهما عليه أحدٌ من الأصحاب سوى ظاهر ثقة الإسلام (ره)؛ فإنه نقله عن الفضل ساكتاً عليه" [١]، وهو ما صار إليه أحد أعلام العصر [٢]، وكيف ما كان فإرثه في الجملة هو المشهور [٣]، ويدلّ عليه بعض الروايات:
منها: ما رواه الصدوق (ره) في الصحيح عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (إذا قتل الرجل أمّه خطأً ورثها، وإن قتلها عمداً لم يرثها) [٤].
ومنها: صحيحة عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قتل أمّه أيرثها؟ قال: (إن كان خطأً ورثها، وإن كان عمداً لم يرثها) [٥].
ويعارضهما ما دلّ من الروايات على أن القاتل خطأً لا يرث، وهي روايتان:
الأولى: معتبرة العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله (ع)- في حديث- قال: (ولا يرث الرجلُ الرجلَ إذا قتله وإن كان خطأً) [٦]. ولا يعيب سندها اشتماله على محمّد بن سنان؛ فإن المختار وثاقته؛ إذ أنه من خاصَّة الإمام الكاظم (ع) وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته، كما قال الشيخ المفيد (قدس سره) في الإرشاد،" باب ذكر الإمام القائم بعد أبي
[١] مفتاح الكرامة ٤٢: ٨.
[٢] وهو سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم (دام ظله)، منهاج الصالحين ٢٢٩: ٣ بعد المسألة ١١ من الفصل الثاني في موانع الإرث.
[٣] انظر: مفتاح الكرامة ٤١: ٨- ٤٢.
[٤] من لا يحضره الفقيه ٢٣٢: ٤ ب ١٦٣ ح ٢ (٧٤٢)، وسائل الشيعة ٣٣: ٢٦ ب ٩ من أبواب موانع الإرث ح ١.
[٥] وسائل الشيعة ٣٤: ٢٦ ب ٩ من أبواب موانع الإرث ح ٢.
[٦] وسائل الشيعة ٣٥: ٢٦ ب ٩ من أبواب موانع الإرث ح ٤.