تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٨٦ - الرابع عدّ الأضلاع
..........
هذا، و لكن المحقّق في الشرائع [١] ضعّف الرواية، لكن في الجواهر: أنّ الشيخ نسبها في محكيّ الخلاف إلى رواية الأصحاب [٢]، و عن الحائريات أنّها مشهورة بين أهل النقل في أصحابنا [٣]، و المفيد رواها في المحكي عن إرشاده مسندة إلى الأصبغ ابن نباتة، عن علي (عليه السّلام) [٤] و الصدوق بطريق صحيح [٥]، بل عن الحلّي دعوى تواترها [٦] [٧].
أقول: و يؤيّدها رواية السكوني المتقدّمة الموثقة، مضافاً إلى دعوى الإجماع على طبقها من المفيد [٨] و المرتضى (قدّس سرّهما) [٩]. و إن قال المحقّق في الشرائع: و الإجماع لم نتحقّقه [٠١]. لكن الظاهر أنّه لا محيص عن الأخذ بالرواية و الفتوى على طبقها، سواء كان الإجماع له أصالة، أو كان مستنداً إلى الرواية و لم يكن له أصالة.
نعم، ربّما يقال: بعدم تيسّر هذه العلامة غالباً على وجه تطمئنّ النفس بمعرفة ذلك خصوصاً في الجسم السّمين، و لكن الكلام بعد تيسّره و اطمئنان النفس كما لا يخفى.
[١] شرائع الإسلام: ٤/ ٤٥.
[٢] الخلاف: ٤/ ١٠٦ مسألة ١١٦.
[٣] حكى عنه في السرائر: ٣/ ٢٨٢.
[٤] إرشاد المفيد: ١/ ٢١٣ ٢١٤.
[٥] الفقيه: ٤/ ٢٣٨ ح ٧٦٢.
[٦] السرائر: ٣/ ٢٨١.
[٧] جواهر الكلام: ٣٩/ ٢٨٤.
[٨] الإعلام بما اتّفقت عليه الإماميّة من الأحكام: ٦٢، المطبوع في ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد: ٩.
[٩] الانتصار: ٣٠٦.
[٠١] شرائع الإسلام: ٤/ ٤٥.