تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٨٣ - الرابع عدّ الأضلاع
..........
موضع الأُنثى ورث ميراث الأُنثى. الحديث [١].
الثاني: أن يسبق البول من أحد الفرجين دائماً أو غالباً بنحو عدّ ما عداه كالمعدوم، و تدلّ عليه روايات، مثل:
صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، قال: قلت له: المولود يولد، له ما للرجال و له ما للنساء، قال: يورث من حيث يبول، حيث سبق بوله، فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال و ميراث النساء [٢].
و رواية إسحاق بن عمّار، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السّلام): أنّ عليّاً (عليه السّلام) كان يقول: الخنثى يورث من حيث يبول، فإن بال منهما جميعاً فمن أيّهما سبق البول ورث منه، فإن مات و لم يبل فنصف عقل المرأة، و نصف عقل الرّجل [٣]. و غير ذلك من الروايات [٤] الدالّة عليه.
الثالث: قيل: تأخّر الانقطاع عن أحد الفرجين دائماً أو غالباً مع فقد الأمارة الثانية؛ و القائل المحقّق في الشرائع [٥]. و ربّما ادّعي في الكتب القديمة و الجديدة الإجماع عليه [٦]، و ربما يقال: بأنّه المراد من الانبعاث في صحيحة هشام المتقدّمة بدعوى ملازمته بمعنى الثوران و القوّة و الكثرة أو بمعنى الاسترسال.
[١] الوسائل: ٢٦/ ٢٨٤، أبواب ميراث الخنثى ب ١ ح ٣.
[٢] الوسائل: ٢٦/ ٢٨٥، أبواب ميراث الخنثى ب ٢ ح ١.
[٣] الوسائل: ٢٦/ ٢٨٦، أبواب ميراث الخنثى ب ٢ ح ٢.
[٤] الوسائل: ٢٦/ ٢٨٥ ٢٩٠، أبواب ميراث الخنثى ب ٢.
[٥] شرائع الإسلام: ٤/ ٤٤.
[٦] الخلاف: ٤/ ١٠٦ مسألة ١١٦، السرائر: ٣/ ٢٧٧، الغنية: ٣٣١، تحرير الأحكام: ٢/ ١٧٤، مفاتيح الشرائع: ٣/ ٣٣٠، جواهر الكلام: ٣٩/ ٢٧٩.