تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٨ - مسألة ٤٦- لو قطع بعض الشجر فالأقوى لزوم الكفارة بقيمته
[مسألة ٤٥- لو قطع الشجرة التي لا يجوز قطعها فان كانت كبيرة فعليه بقرة]
مسألة ٤٥- لو قطع الشجرة التي لا يجوز قطعها فان كانت كبيرة فعليه بقرة، و ان كانت صغيرة فعليه شاة على الأحوط (١).
[مسألة ٤٦- لو قطع بعض الشجر فالأقوى لزوم الكفارة بقيمته]
مسألة ٤٦- لو قطع بعض الشجر فالأقوى لزوم الكفارة بقيمته و ليس في الحشيش كفارة إلّا الاستغفار.
النبي صلّى اللَّه عليه و آله قد طلب منه استثناء الإذخر منه صلّى اللَّه عليه و آله يوم فتح مكة بعد قوله صلّى اللَّه عليه و آله و لا يعضد شجرها و لا يختلى خلاها مستندا إلى أنه للقبر و البيوت فقبل منه النبي صلّى اللَّه عليه و آله و استثنى الإذخر.
و رواية زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول حرّم اللَّه حرمه بريدا في بريد ان يختلى خلاه أو يعضد شجره إلّا الإذخر أو يصاد طيره. الحديث [١].
(١) المشهور كما حكى عن غير واحد بل عن الخلاف الإجماع عليه ان قلع شجرة الحرم ان كانت كبيرة فيه بقرة و لو كان القالع محلّا و في الصغيرة شاة و في أبعاضها القيمة.
لكن عن ابن إدريس انه لا كفارة في هذا المورد مطلقا، و عن القاضي ثبوت البقرة مطلقا، و عن ابن الجنيد الإسكافي ثبوت القيمة مطلقا و اختاره العلّامة في محكيّ المختلف و من المعاصرين بعض الاعلام قدّس سرّهم و عن الحلبيين في قطع الأبعاض ما يتيسر من الصدقة.
و الروايات الواردة في هذا المقام لا تتجاوز عن ثلاث:
إحداها ما أورده الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم انه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه؟ قال عليك فدائه [٢]. و الاستدلال بها للمشهور مبني على
[١] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب السابع و الثمانون، ح ٤.
[٢] الوسائل، أبواب بقية كفارات الإحرام، الباب الثامن عشر، ح ١.