تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٨ - الثامن النظر في المرأة من غير فرق بين الرجل و المرأة
[مسألة ٢١- ليس في الاكتحال كفارة]
مسألة ٢١- ليس في الاكتحال كفارة لكن لو كان فيه الطيب فالأحوط التكفير (١).
[مسألة ٢٢- لو اضطر الى الاكتحال جاز]
مسألة ٢٢- لو اضطر الى الاكتحال جاز (٢).
[الثامن: النظر في المرأة من غير فرق بين الرجل و المرأة]
الثامن: النظر في المرأة من غير فرق بين الرجل و المرأة، و ليس فيه الكفارة لكن يستحبّ بعد النظر ان يلبّي، و الأحوط الاجتناب عن النظر في المرأة و لو لم يكن للتزيين (٣).
بكلا العنوانين.
(١) امّا عدم ثبوت الكفارة في الاكتحال بغير الطيب فلعدم الدليل عليها إلّا رواية علي بن جعفر المتقدمة التي يستدلّ بها على ثبوت الكفارة لكلّ خلاف المشتملة على كلمة مرددة بين «خرجت» و «جرحت» [١]. و قد تقدمت المناقشة في الاستدلال بها سندا و دلالة في المسألة الخامسة عشر فراجع.
و اما الاكتحال بما فيه الطيب فان قلنا باعتبار وصف وجدان الريح فيه كما ذكرنا فالظاهر ثبوت الكفارة فيه لا من باب الاكتحال بل من باب شمّ الطيب الذي قد عرفت ثبوت الكفارة فيه كما انه ان قلنا بحرمة مسّ الطيب و لو بالإضافة إلى الباطن كما في الاحتقان بالطيب فالظاهر فيه أيضا ثبوت الكفارة من ذلك الباب و امّا لو لم نقل بحرمة مسّ الطيب أو قلنا بها بالإضافة إلى خصوص الظاهر فلا مجال للحكم بثبوت الكفارة و لو بنحو الاحتياط الوجوبي و مما ذكرنا ينقدح النظر فيما في المتن فإنه على تقدير لا بدّ من الفتوى بالتكفير و على تقدير آخر لا وجه له نعم الحكم به بنحو الاحتياط الاستحبابي لا مانع منه أصلا.
(٢) الوجه فيه واضح.
(٣) من محرّمات الإحرام النظر في المرآة و الكلام فيه يقع من جهات:
[١] الوسائل، أبواب بقية كفارات الإحرام، الباب الثامن، ح ٥.