تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٣ - مسألة ٢٤- لو كان في الجدال صادقا فليس عليه كفارة
..........
كما ان مقتضى إطلاق صحيحة سليمان بن خالد ثبوت ثلاث شياة في هذه المرتبة.
و- ح- ان قلنا بعدم كون الشهرة الفتوائية جابرة لضعف السند بوجه فاللازم ان يقال بثبوت شاتين في المرة الثانية و ثبوت البقرة في المرة الثالثة لعدم حجيّة مرسلة العياشي هناك و عدم اعتبار رواية أبي بصير هنا و إطلاق الصحيحة يقيد بالطائفة الدالة على ثبوت البقرة في خصوص المرّة الثالثة و هذا هو الذي اختاره بعض الاعلام قدّس سرّهم.
و ان قلنا بكون الشهرة الفتوائية جابرة فاللازم الالتزام في المرة الثالثة بثبوت الجزور بعد الالتزام بكون الشهرة المزبورة جابرة لضعف سند رواية أبي بصيرة و قادحة في الطائفة الدالة على ثبوت البقرة و موجبة لحمل إطلاق رواية أبي بصير على خصوص المرة الثالثة لعدم ثبوت الجزور في غيرها و الالتزام بكون الشهرة مؤثرة بهذا المقدار مشكل و لأجله يشكل الفتوى على طبقها خصوصا بعد ما عرفت من اختلاف تعبير الرواية و تعبير المشهود و عليه فمقتضى الاحتياط الوجوبي في هذه المرة الجزور، كما ان تأثير الشهرة في المرة الثانية في جبران ضعف سند المرسلة و حذف الأحكام الكثيرة المذكورة فيها مضافا الى اضطراب متنها لعدم كون الآية الشريفة التي استشهد بها فيها دالة على مسألة الكفارة بوجه لأن مفادها مجرد حرمة العناوين الثلاثة المذكورة فيها في الحج و امّا ترتب الكفارة فلا اشعار فيها إليه أصلا، مشكل أيضا بل مقتضى الاحتياط الوجوبي، ثبوت البقرة فيها و لو أريد الاحتياط التام فاللازم الجمع بين البقرة و الجزور في المرة الثالثة و بين البقرة و الشاة بل الشاتين في المرة الثانية.
و امّا ما أفاده المحقق النائيني قدّس سرّه في مناسكه من ان مقتضى الاحتياط الكامل ثبوت البدنة في الكاذب مطلقا و في جميع المراتب، فيرد عليه انه لا وجه لذلك، فإن