تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٧ - مسألة ٢٤- كثير الشك في عدد الأشواط لا يعتني بشكه
..........
الرجل بإحصاء صاحبه فقال نعم [١].
و سعيد الأعرج من رجال صفوان الذين يروي عنهم و قد اشتهر ان كل من يروي عنه فهو ثقة و لكنه لم يثبت كما في البزنطي و ابن أبي عمير و لذا وصفه كاشف اللثام بالجهالة.
ثانيتهما رواية الهذيل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يتكلّ على عدد صاحبه في الطواف ا يجزيه عنها (عنهما ظ) و عن الصّبي فقال نعم الا ترى أنّك تأتمّ بالإمام إذا صليت خلفه فهو مثله [٢]. و لكن هذه الرواية أيضا ضعيفة بالهذيل و قد ذكر صاحب الجواهر ان النص و الفتوى قد جعلت الأحكام المذكورة للشك في الطواف على وجه يظهر منه عدم اندراج المظنون معه في الحكم المذكور قال و لا ينافيه ما تقدم في بعض النصوص من قوله عليه السلام: حتى تثبته أو حتى نحفظه لإمكان القول بان الظن إثبات له و حفظ له.
و هذا الكلام منه عجيب جدّا ضرورة ان المراد من الشك في الطواف الذي جعل موضوعا للأحكام المذكورة هو عدم العلم الشامل للظن أيضا و يدل عليه صحيحة صفوان قال سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف فقال واحد منهم احفظوا الطواف فلمّا ظنّوا انهم قد فرغوا قال واحد منهم معي ستة أشواط قال ان شكّوا كلّهم فليستأنفوا، و ان لم يشكوا و علم كل واحد منهم ما في يديه فلينبوا [٣]. و رواه الشيخ بإسناده عن إبراهيم بن هاشم عن صفوان قال سألت أبا الحسن عليه السلام ثم ذكر مثله الّا انه قال: قال واحد معي
[١] الوسائل أبواب الطواف الباب السادس و الستون ح- ١.
[٢] الوسائل أبواب الطواف الباب السّادس و الستون ح- ٣.
[٣] الوسائل أبواب الطواف الباب السادس و الستون ح- ٢.