تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٢ - مسألة ٣٤- يجب ستر الرأس عليها للصلاة
[مسألة ٣٤- يجب ستر الرأس عليها للصلاة]
مسألة ٣٤- يجب ستر الرأس عليها للصلاة، و وجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدّمة لكن إذا فرغت من الصلاة يجب رفعه عن وجهها فورا (١).
لتخصيصه بخصوص وضع الوجه على المخدة و نحوها كما في المتن بل تجوز التغطية و لو بالثوب حال إرادة النوم كما لا يخفى و ان ذكر في الجواهر بعد نقل الرواية: «و لم أقف على رادّ له كما اني لم أقف على من استثناه من حكم التغطية و يمكن إرادة التغطية بما يرجع الى السّدل أو ما يقرب منه» أقول سيأتي البحث في مسألة السّدل ان شاء اللَّه تعالى و لا مانع من الاستثناء خصوصا بعد التعبير بالتغطية بالرواية.
(١) قال في الجواهر بعد الحكم بأنّه يجب عليها كشف بعض الرأس مقدمه لكشف الوجه كما يجب على الرجل كشف بعض الوجه مقدمة للرأس: «نعم لو تعارض ذلك في المرأة في الصلاة ففي المنتهى و التذكرة و الدروس قدّمت ستر الرأس لا لما في المدارك من التمسك بالعمومات المتضمنة لوجوب ستره السالمة عمّا يصلح للتخصيص ضرورة إمكان معارضته بمثله بل لترجيحه بما قيل من ان السّتر أحوط من الكشف لكونها عورة، و لأن المقصود إظهار شعار الإحرام بكشف الوجه بما تسمّى به مكشوفة الوجه و هو حاصل مع ستر جزء يسير منه و ان أمكن المناقشة فيه أيضا بتعارض الاحتياط بالنسبة إلى الصلاة و الإحرام و كونها عورة في النظر، لا مدخلية له في ذلك، و كما يصدق أنّها مكشوفة الوجه مع ستر الجزء اليسير منه، يصدق أنّها مستورة الرأس مع كشف الجزء اليسير منه، فالمتجه- ح- التخيير ان لم ترجّح الصلاة بكونها أهم و أسبق حقّا و نحو ذلك».
أقول بعد ملاحظة ان هذه المسألة مبتنية على حرمة تغطية بعض الوجه أيضا أيّ بعض، كان كالكلّ و بعد ملاحظة انه لا تضاد بين الصلاة و الإحرام كالتضاد المتحقق بين الصلاة و الإزالة في المثال المعروف في مسألة أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن