تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٦ - مسألة ٢٣- لو شك بعد الوصول الى الحجر الأسود في انّه زاد على طوافه
..........
سبعة أم ثمانية قال يعيد طوافه حتى يحفظ الحديث [١]. نظرا الى ان مفادها لزوم كون الطائف حافظا للسّبع و محرزا له و في المقام غير محرز و غيرها حافظ له نظير اعتبار الحفظ في الركعتين الأوّليين.
و يرد عليه ان المراد من الحفظ اللازم بعد ملاحظة مورد الرواية هل هو الحفظ بالإضافة إلى الزيادة أو الحفظ بالنسبة إلى النقيصة أو الحفظ بلحاظ كلتيهما.
فان كان المراد هو الاحتمال الأوّل فهو ينافي ما أفاده في الفرع الأوّل و هو الشك بين السبعة و الثمانية عند الوصول الى الحجر الأسود من الحكم بالصحة لعدم تحقق الحفظ بالإضافة إلى الزيادة.
و ان كان المراد و الاحتمال الثاني فلزوم الحفظ فيه لا يستلزم البطلان في المقام حيث انه لا يكون هنا احتمال النقيصة بوجه فانّ المراد بالنقيصة المحتملة هي النقيصة من جهة عدد الأشواط لا نقص الشوط و عدم الوصول الى الحجر الأسود و من الواضح عدم تحقق احتمال النقيصة بالمعنى المذكور في المقام.
و ان كان المراد و الاحتمال الثالث الذي هو مورد الرواية لدوران الأمر بين الستّة و السبعة و الثمانية فيرد عليه ان البطلان فيه أيضا لا يستلزم البطلان في المقام بعد عدم ثبوت احتمال النقيصة بوجه.
و قد ظهر من جميع ذلك انه لا مجال للاستدلال بهذا الوجه أيضا لإثبات البطلان في المقام.
الثالث الروايات- الآتية- الواردة في الشك بين الست و السّبع الدالة على بطلان الطواف فإنّ إطلاقها يشمل بعد الفراغ من الشوط و وصوله الى الحجر الأسود كما أنه
[١] الوسائل أبواب الطواف الباب الثالث و الثلاثون ح- ١١.