تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٠ - مسألة ٣٢- كفارة تغطية الرّأس بأيّ نحو شاة
[مسألة ٣٢- كفارة تغطية الرّأس بأيّ نحو شاة]
مسألة ٣٢- كفارة تغطية الرّأس بأيّ نحو شاة، و الأحوط ذلك في تغطية بعضه، و الأحوط تكرّرها في تكرّر التغطية و ان لا يبعد عدم وجوبه حتى إذا تخلّلت الكفارة و ان كان الاحتياط مطلوبا فيه جدّا (١).
في حالة النوم و غيرها و في الراحلة و غيرها.
(١) ذكر في الشرائع في باب الكفارات: «و كذا- يعني تجب الشاة- لو غطّى رأسه بثوب أو طيّنه بطين يستره أو ارتمس في الماء أو حمل ما يستره» و ذكر بعده صاحب الجواهر قدّس سرّه: «بلا خلاف أجده في شيء من ذلك كما عن المنتهى و المبسوط و التذكرة الاعتراف به بل في المدارك و غيرها هو مقطوع به في كلام الأصحاب بل عن الغنية الإجماع عليه صريحا».
و العمدة في مستند هذا الحكم هو الإجماع لعدم تمامية غيره من الأدلة التي يأتي التعرض لها ان شاء اللَّه تعالى و الظاهر انّ الإجماع أيضا غير تام لعدم تعرض جملة معتنى بها من المتون الأصلية الفقهية لثبوت الكفارة في التغطية كالمقنع و النهاية و جمل العلم و العمل و المقنعة و المراسم و المهذب و السرائر و الجامع و عدم التعرض يكشف عن عدم الثبوت و إلّا لكان اللازم التعرض كما في سائر موارد ثبوت الكفارة كالصيد و الجماع و لبس المخيط و التظليل و غيرها، و لو سلّمنا عدم الكشف و احتمال ثبوت الكفارة عندهم أيضا لكن مجرد الاحتمال لا يكفي في تحقق الإجماع الذي يكون مبنى حجّيته هو الكشف عن رأي المعصوم عليه السّلام و موافقة فتواه لفتواهم و لا مجال لما ذكره صاحب الجواهر قدّس سرّه ان ذلك ليس خلافا.
و يؤيّد عدم ثبوت الإجماع ما أفاده صاحب الوسائل في عنوان الباب الخامس من أبواب بقية كفارات الإحرام من انّ المحرم إذا غطّى رأسه عمدا لزمه طرح الغطاء و طعام مسكين و أورد فيه رواية الحلبي المتقدمة.