تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤١ - مسألة ٤٢- الكفارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة
..........
أبي بصير المتقدمة و قد وقع التفصيل في جوابه بين ما إذا كان ذلك في مجلس واحد فعليه دم و بين ما إذا فعله متفرّقا في مجلسين فعليه دمان، لكنه قد قيد في المتن الصورة الأولى بما إذا لم يتحقق التكفير بين القصين و انه مع تخلله بينهما ففيه أيضا شاتان و هذا هو الظاهر لما عرفت في ذيل المسألة السابقة من ان المتفاهم العرفي من الصحيحة صورة عدم التخلل فكما انه في أصل ثبوت الشاة في العشرة يعتبر ذلك كذلك في ثبوت شاة واحدة في العشرين في مجلس واحد فلا إشكال في ذلك.
انّما الاشكال و المهم في هذه المسألة في ما لو قصّ جميع أظفار إحداهما و بعض الأخرى حيث انه في المتن تبعا لصاحب الجواهر قدّس سرّه الحكم بثبوت شاة بالإضافة إلى عشرة اليد أو الرجل و بالإضافة إلى البعض الزائد لكلّ ظفر مد.
وجه الاشكال انّ ظاهر الصحيحة المفصلة بين العشرة و ما دونها بالحكم بثبوت كفارة الشاة في الاولى و ثبوت المدّ لكل ظفر في الثانية ان العشرة الملحوظة فيها هي العشرة في مقابل النقيصة و ما دونها لا خصوص عنوان العشرة في مقابل النقيصة و الزيادة معا و عليه فالعشرة في المقام انّما هي كالعشرة المعتبرة في قصد الإقامة في باب السفر الموجبة للإتمام في الصلاة و القاطعة لحكمه و تفريع قصّ أظفار اليدين عليه في الرواية على كون المراد بالعشرة ذلك لما عرفت من انّ التفريع يشتمل على بعض فروض المسألة و الجواب عن السؤال الثاني فيها بما عرفت من التفصيل بين مجلس واحد و بين مجلسين بثبوت دم في الأوّل و دمين في الثاني يؤيد ما ذكرنا من انه مع بلوغ العشرة يرتفع كفارة المدّ و تتحول الى الدم و الشاة، غاية الأمر ثبوت واحدة في بعض الموارد و اثنتين في بعض الموارد الأخر.
و بالجملة فظاهر الصحيحة التي حكم فيها بثبوت المدّ لكل ظفر و جعلت الغاية