تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٣ - مسألة ٤١- الكفارة في كل ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطّعام
[مسألة ٤١- الكفارة في كل ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطّعام]
مسألة ٤١- الكفارة في كل ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطّعام ما لم يبلغ في كل منهما العشرة فلو قصّ تسعة أظفار من كل منهما فعليه لكل واحد مد (١).
و الظاهر انه لا فرق بين الصورتين في عدم الجواز فان كون اليد زائدة أو الإصبع كذلك لا ينافي اضافة الظفر الى الرجل المحرم غاية الأمر أنّه إنسان له خصوصية كذا و لا يكون الزائد خارجا عن الجزئية له و الإضافة اليه و لذا يجب غسلهما خصوصا في باب الغسل الذي يعتبر فيه غسل جميع البدن، و دعوى انصراف الأدلة المانعة عن ظفر الإصبع الزائد أو اليد الزائدة ممنوعة جدّا خصوصا لو قلنا بان الجمع المضاف الى الضمير في مثل قوله: أظافيره ظاهر في جميع الأظافير و هذا هو الذي قواه الفخر و تبعه الشهيد و ان احتمل صاحب الجواهر خلافه.
(١) المشهور انّ ثبوت الكفارة بالإضافة الى كل ظفر ما لم يبلغ العشرة بالإضافة الى كل من اليد و الرجل انّما هو بمقدار مدّ من طعام و ظاهرهم تعيّن نفس المدّ و انه لا يجتزي بقيمته.
لكن حكى عن الإسكافي انه قال: في الظفر مدّ أو قيمته حتى يبلغ خمسة فصاعدا فدم ان كان في مجلس واحد فان فرّق بين يديه و رجليه فليديه دم و لرجليه دم.
و عن الحلبي: في قصّ ظفر كفّ من طعام و في أظفار إحدى يديه صاع، و في أظفار كلتيهما دم شاة، و كذا حكم أظفار رجليه و ان كان الجميع في مجلس فدم.
و ظاهر الوسائل في عنوان الباب التخيير بين مدّ من الطعام و بين كفّ منه.
و كيف كان فالدليل على المشهور صحيحة أبي بصير بناء على نقل الصّدوق قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل قصّ ظفرا من أظافيره و هو محرم قال: عليه مدّ من طعام حتى يبلغ عشرة فإن قلم أصابع يديه كلّها فعليه دم شاة، فإن [١] قلّم أظافير يديه و رجليه
[١] هكذا في الوسائل و لكنه حكى عن المصدر زيادة «قلت» و هو الظاهر و إلّا لا يكون كلمة إلغاء و كذا ذكر «فقال» ملائما كما لا يخفى.