تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٦ - السّابع ان يكون طوافه سبعة أشواط
[السّابع: ان يكون طوافه سبعة أشواط]
السّابع: ان يكون طوافه سبعة أشواط (١).
و من أجزاء البيت كما عن المدارك بل المحكي عن غير الإمامية كالشافعية و الحنابلة و بعض متأخري المالكية نعم عن بعض الشافعية نفي كونه من البيت و جواز الطواف على الشاذروان لكن الثابت عند غيرهم و عندنا خلافه و ان الشاذروان من البيت فلا يجوز الطواف عليه و يغلب على الظن و ان كان التاريخ لا يؤيده بوجه ان الوجه في ثبوت الشاذروان رعاية استحكام حائط البيت لكونه من الحجر و يحتاج دوامه إلى أساس كان عرضه أكثر من عرض الجدار و ان كان يبعده عدم وجود الشاذروان في بعض نواحي البيت.
بقي في هذا الأمر فرعان:
الفرع الأوّل انه لو مشى على جدران الحجر وجب الجبران و اعادة ذلك الجزء لانه و ان كان الحجر خارجا عن البيت كما عرفت لكنه يلزم ان يعامل معه معاملة البيت في لزوم كون الطواف به و لازمة خروجه بجدرانه عن الطواف و وقوعه في خارجه و عليه فالمشي على جدران الحجر كالمشي على جدران البيت أو أساسه المسمّي بالشاذروان فاللازم الجبران و الإعادة.
الفرع الثاني انه هل يجوز وضع اليد على الجدار عند الشاذروان أم لا نفي البأس عنه في المتن و جعل الاولى تركه لكن عن التذكرة عدم جواز مسّ الطائف الجدار بيده في موازاة الشاذروان لانه يكون بعض بدنه في البيت فلا يتحقق الشرط الذي هو خروجه عنه بجميعه بل لو كان كما لو وضع أحد رجليه اختيارا على الشاذروان و عليه فالحكم بعدم الجواز لو لم يكن بنحو الفتوى فلا أقلّ من الاحتياط الوجوبي و منه يظهر ان مقتضى الاحتياط عدم وضع اليد على جدار الحجر أو فوقه كما لا يخفى.
(١) أصل اعتبار ان يكون الطواف سبعة أشواط ممّا اتفق عليه علماء المسلمين