تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٧ - مسألة ٢٦- لو جادل صادقا زائدا على ثلاث مرّات، فعليه شاة
[مسألة ٢٥- لو جادل بكذب فكفّر ثم جادل ثانيا]
مسألة ٢٥- لو جادل بكذب فكفّر ثم جادل ثانيا فلا يبعد وجوب شاة لا بقرة، و لو جادل مرّتين فكفّر ببقرة ثم جادل مرّة أخرى فالظاهر ان كفارته شاة، و لو جادل في الفرض مرّتين، فالظاهر أنّها بقرة لا بدنة (١).
[مسألة ٢٦- لو جادل صادقا زائدا على ثلاث مرّات، فعليه شاة]
مسألة ٢٦- لو جادل صادقا زائدا على ثلاث مرّات، فعليه شاة، نعم لو كفّر بعد الثلاث ثم جادل ثلاثا فما فوقها يجب عليه كفارة أخرى، و لو جادل كاذبا عشر مرات أو الزيادة فالكفارة بدنة نعم لو كفر بعد الثلاثة أو الزيادة ثم جادل تكرّرت على الترتيب المتقدم.
و قد ظهر من جميع ما ذكرنا انه لا مجال للحكم باعتبار التوالي و الورود في مقام واحد أصلا كما هو المفتي به عند الأصحاب مع كون الروايات بمرئي و مسمع منهم.
(١) قال في الجواهر فيما يتعلق بهاتين المسألتين ما لفظه: «و المحكي عن صريح جماعة من غير خلاف يظهر فيه: انّه انما تجب البقرة بالمرّتين و البدنة بالثلاث إذا لم يكن كفّر عن السّابق فلو كفّر عن كل واحدة فالشاة ليس إلّا أو ثنتين فالبقرة، و الضابط اعتبار العدد السابق ابتداء أو بعد التكفير فللمرة شاة و للمرتين بقرة و للثلاث بدنة على معنى انه لو حلف يمينا كاذبة فكفّر لها بشاة ثم الثانية و كفّر لها بشاة أيضا ثم الثالثة، اما إذا لم يكفّر و كانا اثنتين فبقرة أو ثلاثا فبدنة و لو كنّ أزيد من ثلاث و لم يكن قد كفّر فليس إلّا بدنة واحدة و كذا في ثلاث الصدق. قلت ان لم يكن إجماع أمكن كون المراد من النص و الفتوى وجوب الشاة بالمرة ثم هي مع البقرة بالمرتين ثم هما مع البدنة في الثلاث إلّا أن يكون قد كفّر عن السابق فتجب البقرة خاصة أو البدنة كما انه يمكن ان يقال ان الشاة في ثلاث الصدق دون ما دونه امّا ما زاد فان بلغ الثلاث وجب شاة أخرى و ان لم يكن قد كفر عن الأوّل و إلّا فليس إلّا الشاة الاولى و كذا الكلام في ثلاثة الكذب الشاة و البقرة و البدنة و هكذا فتأمّل جيدا».
و قد ذكر بعض الاعلام قدّس سرّهم بعد نقل كلا القولين انه لا يمكن المساعدة على شيء