تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٤ - مسألة ٣٥- يجوز إسدال الثوب و إرساله من رأسها إلى وجهها
[مسألة ٣٥- يجوز إسدال الثوب و إرساله من رأسها إلى وجهها]
مسألة ٣٥- يجوز إسدال الثوب و إرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها بل الى نحرها للستر عن الأجنبي، و الأولى الأحوط ان يسدله بوجه لا يلصق بوجهها و لو بأخذه بيدها (١).
و العمرة المفردة لا تكون مقيّدة بوقت خاص بل مشروعة في جميع الشهور فلو كان الستر الصلاتي متأخرا في حال الإحرام عن التغطية المحرّمة لكان اللّازم صدور البيان من قبل الأئمة عليهم السّلام في هذا المجال و لو صدر لبان بلحاظ شدّة الابتلاء التي أشير إليها.
و مما ذكرنا يظهر انه لا وجه للتعبير بالجواز كما في كلام بعض الاعلام قدّس سرّهم بل الظاهر هو التعين و الوجوب كما في المتن تبعا لمن عرفت من الفقهاء في كلام صاحب الجواهر قدّس سرّه.
لكن لا بدّ من الاقتصار على حال الصلاة و الالتزام بأنه إذا فرغت منها يجب عليها فورا إزالة الغطاء و رفعها عن وجهها لأنه لا وجه لجواز البقاء على هذه الحالة بعد الفراغ عن الصلاة كما لا يخفى.
(١) قال في الشرائع بعد الحكم بعدم جواز تغطية الرأس للرجل المحرم: «و يجوز ذلك للمرأة لكن عليها ان تسفر عن وجهها و لو أسدلت قناعها على رأسها إلى طرف أنفها جاز» و ذكر في الجواهر بعده: «بلا خلاف أجده كما عن المنتهى الاعتراف به بل في المدارك نسبته إلى إجماع الأصحاب و غيرهم نحو ما عن التذكرة من انه جائز عند علمائنا أجمع و هو قول عامة أهل العلم بل قد يجب بناء على وجوب ستر الوجه عليها.
من الأجانب و انحصر فيه».
و كيف كان يحتمل في عبارة الشرائع ان يكون إسدال القناع على الرأس إلى طرف الأنف مستثنى من تغطية الوجه المحرّمة عليها و يؤيده التحديد الى طرف الأنف و يحتمل فيها ان يكون مراده أنّ الإسدال أمر لا ينافي التغطية المحرّمة و اللازم في هذا