تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٣ - مسألة ١٥- كفارة استعمال الطيب شاة على الأحوط
..........
فاحتاط وجوبا ثبوت التكرر فيما إذا كان في أوقات متعددة و نفي البعد عن كفاية الكفارة الواحدة فيما إذا كان في وقت واحد و الظاهر ثبوت هذا التفصيل في جميع موارد ثبوت الكفارة و لا يختص بالطيب و ان مستنده القاعدة دون الرواية و ان وردت الرواية في بعض الموارد كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى.
و كيف كان فالظاهر انه لا شبهة في التكرر في صورة التخلل لأن السبب الثاني محرّم موجب للكفارة و لا مجال لتوهم كون الكفارة الواقعة قبل تحققه كفارة له أيضا و لا دليل في مقابل الإطلاقات الدالة على الحرمة و الكفارة على عدم كون السبب الثاني حراما أو على عدم كونه موجبا للكفارة كما ان الظاهر اتفاق الفتاوى على التكرر في هذه الصورة، و امّا صورة عدم التخلل، فالمستفاد من الفتاوى ثبوت التكرّر فيها في الجملة لكن ظاهر الكلمات مختلف من جهة انّ الملاك في التعدد و عدمه، تعدد المجلس و عدمه أو ان الملاك تعدد الوقت و وحدته، ظاهر المتن الثاني كما عن جماعة من الفقهاء منهم الشيخ الطوسي في كتابي المبسوط و الخلاف:
قال في محكي الأوّل: «الثالث الاستمتاع باللباس و الطيب و القبلة فإن فعل ذلك دفعة واحدة بأن لبس كل ما يحتاج اليه أو تطيب بأنواع الطيب أو قبّل و أكثر منه لزمه كفارة واحدة فإن فعل ذلك في أوقات متفرّقة لزمه عن كلّ دفعة كفارة سواء كفّر عن الأوّل أو لم يكفر».
و في محكي الثاني: «تتكرر الكفارة بتكرر اللبس و الطيب إذا فعل ثم صبر ساعة ثم فعل ثانية و هكذا كفر عن الأوّل أو لا» و استدل بأنه لا خلاف انه يلزمه بكلّ لبسة كفارة فمن ادّعى تداخلها فعليه الدلالة و بالاحتياط.
و ظاهر المحقق في أواخر الكفارات من الحج، الأول قال: «و لو تكرر منه اللبس أو