تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٦ - مسألة ٥- لو مات و كان عليه صلاة الطواف يجب على ولده الأكبر القضاء
[مسألة ٥- لو مات و كان عليه صلاة الطواف يجب على ولده الأكبر القضاء]
مسألة ٥- لو مات و كان عليه صلاة الطواف يجب على ولده الأكبر القضاء (١).
الى المسجد و المقام في بعض و عدم لزومه بل تكفي صلوته حيث يذكر أو تجوز الاستنابة انّ ما يلزم ان يقضي هي نفس الصلاة التي تركها نسيانا و امّا الأعمال المترتبة على الصلاة المتأخرة عنها فلا تجب إعادتها حتى لو تذكر في أثناء السعي من ان مقتضى النص و فتوى المشهور لزوم الرجوع الى المقام و الإتيان بالصلاة ثم العود الى المسعى لإكمال السعي و إتمامه.
الأمر الثالث المحكي عن الشهيد في الدروس انه قال: لو نسي الركعتين رجع الى المقام فان تعذر فحيث شاء من الحرم فان تعذر فحيث أمكن من البقاع و ذكر صاحب الجواهر انه لا موافق له على هذا التفصيل و لا دليل كما اعترف به بعضهم.
الأمر الرّابع انّ الجاهل بوجوب صلاة الطواف التارك لها بحكم النّاسي و يدل عليه صحيحة جميل بن درّاج عن أحدهما عليه السلام انّ الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام بمنزلة النّاسي. و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين قسمي الجاهل القاصر و المقصّر و عليه فيجري في الجاهل بكلا قسميه ما تقدم من الأحكام بالإضافة إلى النّاسي من دون فرق بينهما.
(١) يدل على وجوب قضاء الولي صلاة الطواف عن الميت فيما لو تركها زمن حياته نسيانا أو جهلا مضافا الى بعض الإطلاقات الدالّة على انّه يقضي عنه اولى الناس بميراثه ما عليه من صلاة أو صيام كصحيحة حفص صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال من نسي ان يصلّي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكّة فعليه ان يقضي أو يقضي عنه وليّه أو رجل من المسلمين [١].
بناء على ما مرّ من ان المراد منها وجوب إتيانه بنفسه في حال الحياة و قضاء الولي
[١] الوسائل أبواب الطواف الباب الرابع و السبعون ح- ١٣.