تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٨ - مسألة ٢٥- لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف قطع و اتى به
[مسألة ٢٥- لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف قطع و اتى به]
مسألة ٢٥- لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف قطع و اتى به ثم أعاد السعي. و لو علم نقصان طوافه قطع و أتمّ ما نقص و رجع و أتمّ ما بقي من السّعي و صحّ لكن الأحوط فيها (فيه ظ) الإتمام و الإعادة لو طاف أقل من أربعة أشواط و كذا لو سعى أقلّ منها فتذكّر (١).
سبعة أشواط و قال الأخر معي ستة أشواط و قال الثالث معي خمسة أشواط فإن قرينة المقابلة بين الشك و اليقين في الرواية و الحكم باختلاف حكمها تقتضي ان يكون المراد بالشك هو عدم العلم و ان المناط في جواز البناء و عدم لزوم الاستيناف هو العلم غاية الأمران الاطمئنان و الظن المتاخم لليقين علم بنظر العرف فيجوز البناء معه و امّا مجرد الظن فهو داخل في الشك الذي يترتب عليه لزوم الاستيناف و بذلك كلّه تظهر تمامية ما في المتن و لم تثبت شهرة على خلافه لعدم تعرض كثير لتحرير المسألة كما في الجواهر كما انه ظهر انه لا فرق بين أسباب حصول الظن و لو كان السبب هو اخبار الغير المفيد للظنّ.
(١) في هذه المسألة فرعان:
الفرع الأوّل ما لو تذكر في حال السعي انه ترك الطواف رأسا و الحكم فيه وجوب قطع السعي و الإتيان بالطواف و اعادة السعي من رأس و يدل عليه مضافا الى الرواية الآتية في الفرع الثاني صحيحة منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل بدأ بالسّعي بين الصفا و المروة قال: يرجع فيطوف بالبيت ثم يستأنف السّعي قلت ان ذلك قد فاته قال عليه دم الا ترى انّك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك ان تعيد على شمالك [١]. و مقتضى إطلاق السؤال بعد وضوح عدم شموله لصورة العلم و العمد عدم الفرق بين صورة الجهل و فرض النسيان الذي هو محلّ البحث و الكلام فعلا كما ان
[١] الوسائل أبواب الطواف الباب الثالث و الستون ح- ١.