تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٩ - مسألة ٢٥- لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف قطع و اتى به
..........
مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين صورة رفع النسيان في أثناء السعي و بين صورة رفعه بعده و على اىّ فالرواية تدل على البطلان في المقام.
ثم انه قد جعل في الوسائل صحيحة منصور روايتين مع وضوح اتحادهما و ان كان بينهما الاختلاف في التعبير و في الاشتمال على السؤال الثاني و عدمه.
الفرع الثاني ما لو تذكر في أثناء السعي نقصان الطواف و عدم تماميّته و قد افتى فيه في المتن بلزوم إتمام كليهما غاية الأمر لزوم إتمام الطواف أوّلا و السعي ثانيا لكنه احتاط استحبابا بالجمع بين الإتمام و الإعادة لو كان الطواف أقل من أربعة أشواط و كذا في السعي لو كان التذكر قبلها هذا و لكنه قال المحقق في الشرائع لو دخل في السعي فذكر انه لم يتم طوافه رجع فأتمّ طوافه ان كان تجاوز النصف ثم تمّم السّعي. و مقتضاه لزوم اعادة الطواف من رأس لو لم يتجاوز النصف و المسألة خلافية بالإضافة إلى الطواف و الى السعي كليهما فظاهر عبارة الشرائع التفصيل المزبور في خصوص الطواف و ان الحكم في السّعي هو لزوم الإتمام مطلقا كما عن النهاية و السرائر و التذكرة و التحرير و المنتهي لكن المحكي عن المبسوط و القواعد لزوم استيناف السعي في صورة استيناف الطواف. و ظاهر محكي النهاية و التهذيب و التحرير و التذكرة و المنتهي و النافع إطلاق إتمام الطواف كما في المتن.
و المستند الوحيد في هذا الفرع موثقة إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا و المروة فبينما هو يطوف إذ ذكر انه قد ترك من طواف بالبيت قال يرجع الى البيت فيتم طوافه ثم يرجع الى الصفا و المروة فيتم ما بقي، قلت فإنه بدء بالصفا و المروة قبل ان يبدأ بالبيت فقال يأتي البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا و المروة، قلت فما فرق بين هذين؟ قال