تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٨ - مسألة ٢٠- لو قطع طوافه و لم يأت بالمنافي حتى مثل الفصل الطويل أتمّه
..........
الفرض و قد حكم فيها بالصحة و جواز البناء على طوافه.
الفرض الثاني ما لو اتى بالمنافي الشامل لمثل الفصل الطويل بقرينة الصّدر و كان القطع بعد إتمام الشوط الرابع و قد احتاط فيه وجوبا بالإتمام و الإعادة و سيأتي وجهه.
الفرض الثالث ما يستفاد من المفهوم و هو ما لو كان القطع قبل إتمام الشوط الرابع و الظاهر ان مراد المتن البطلان فيه و لزوم الإعادة من رأس.
و قد ورد في الفرضين روايات:
منها صحيحة صفوان الجمال المتقدمة فإن مقتضى إطلاقها جواز البناء على الطواف و لو كان طواف الفريضة و كان قبل إتمام الشوط الرابع كما ان مقتضى إطلاقها انه لا فرق في القطع بين صورة الإتيان بالمنافي و لا أقل من الفصل الطويل و صورة عدمه و منها صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل طاف شوطا و شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة (حاجته ظ) قال ان كان طواف نافلة بنى عليه و ان كان طواف فريضة لم يبن [١] و في رواية الكليني: لم يبن عليه:
و من الظاهر انه لا خصوصية للشوط أو الشوطين بل يجري الحكم فيما إذا طاف ثلاثة أشواط أيضا نعم لا مجال للتعدي إلى أربعة أشواط فما زاد بعد ملاحظة وجود الفرق في موارد كثيرة عرفت جملة منها كعروض الحدث أو الحيض في الأثناء.
و منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال إذا طاف الرجل بالبيت ثلاثة أشواط ثم اشتكي أعاد الطواف يعني الفريضة [٢]. و الرواية منقولة في الوسائل هكذا و ليس في الطبعتين الجديدتين المشتملتين على تعيين مصدر الروايات في الذيل و ما رد
[١] الوسائل أبواب الطواف الباب الواحد و الأربعون ح- ٥.
[٢] الوسائل أبواب الطواف الباب الخامس و الأربعون ح- ١.