تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٩ - مسألة ٣٠- كفارة نتف الإبطين شاة
..........
شعرة قال: يطعم كفّا من طعام أو كفين [١].
و منها صحيحة معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة و الثنتان قال: يطعم شيئا [٢]. و هذه قرنية على عدم لزوم مقدار الكف أيضا.
و منها رواية الحسن بن هارون قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام اني أولع بلحيتي و انا محرم فتسقط الشعرات، قال: إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرا و تصدّق به فإن تمرة خير من شعرة [٣].
و منها غير ذلك من الروايات الدالة على لزوم التصدّق بكف من طعام أو كف من سويق أو بكفّ من كعك أو سويق أو لزوم ان يطعم مسكينا في يده.
إحداهما رواية جعفر بن بشير و المفضل بن عمر قال: دخل النّباجي على أبي عبد اللَّه عليه السّلام فقال: ما تقول في محرم مسّ لحيته فسقط منها شعرتان؟ فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان عليّ شيء [٤].
و الرواية بهذا السند لا مجال للمناقشة فيها من حيث السند لأنّ منشأ المناقشة وجود المفضل فيه مع انه على هذا التقدير يكون نقل الرواية مشتركا بينه و بين جعفر بن بشير الذي هو ثقة.
لكن المحكيّ عن التهذيب جعفر بن بشير عن المفضل بن عمر و يؤيده انه على تقدير التعدد لكان اللازم ان يقول: قالا مكان قال مع ان اختلاف طبقتهما يقتضي عدم
[١] الوسائل، أبواب بقية كفارات الإحرام، الباب السادس عشر، ح ١.
[٢] الوسائل، أبواب بقية كفارات الإحرام، الباب السادس عشر، ح ٢.
[٣] الوسائل، أبواب بقية كفارات الإحرام، الباب السادس عشر، ح ٣.
[٤] الوسائل، أبواب بقية كفارات الإحرام، الباب السادس عشر، ح ٣.