تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٠ - مسألة ٤- لو نسي الصلاة اتى بها أينما تذكر عند المقام
..........
يصلّ لذلك الطواف حتى ذكر و هو بالأبطح قال يرجع الى المقام فيصلي ركعتين [١].
و الظاهر إنّ المراد من الركعتين هما الركعتان لكل طواف فيكون المجموع أربعا و لزوم الرجوع الى المقام مع كون التذكر بالأبطح الذي هو خارج من مكة و قريب منها دليل على لزوم الإتيان بهما عند المقام مع كون التذكر في البلد بطريق اولى و مثلها رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل طاف طواف الفريضة و لم يصلّ الركعتين حتى طاف بين الصفا و المروة ثم طاف طواف النساء فلم يصلّ الركعتين حتى ذكر بالأبطح يصلى اربع ركعات قال يرجع فيصلّى عند المقام أربعا [٢]. و قد جعلها في الوسائل روايتين مع ان الراوي فيهما واحد و الراوي عنه أيضا واحد هذا و قد ورد فيما إذا تذكر الترك بمنى روايات متعارضة فبعضها يدل على وجوب الرجوع الى المقام لقضاء صلاة الطواف مثل صحيحة أحمد بن عمر الحلال قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسي ان يصلّي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتى اتى منى قال يرجع الى مقام إبراهيم عليه السلام فليصلّهما [٣].
و بعضها ظاهر في جواز الإتيان بهما بمنى بل وجوبه مثل صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انه سأله عن رجل نسي ان يصلّي الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم عليه السلام حتى اتى منى قال: يصلّيهما بمنى [٤]. قال صاحب الوسائل: أقول حمله الشيخ و غيره على من يشق عليه الرجوع.
و رواية هشام بن المثنى- التي رواها الشيخ و الكليني عنه- قال نسيت أن أصلي
[١] الوسائل أبواب الطواف الباب الرابع و السبعون ح- ٤.
[٢] الوسائل أبواب الطواف الباب الرابع و السبعون ح- ٧.
[٣] الوسائل أبواب الطواف الباب الرابع و السبعون ح- ١٢.
[٤] الوسائل أبواب الطواف الباب الرابع و السبعون ح- ٨.