تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٤ - العشرون إخراج الدم من بدنه و لو بنحو الخدش أو السواك
و منها رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال لا بأس بحكّ الرأس و اللحية ما لم يلق الشعر و بحكّ الجسد ما لم يدمه [١].
و منها صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يستاك قال: نعم و لا يدمى [٢].
المقام الثاني: في العناوين الخاصة الواقعة في الروايات و هي متعددة:
الأوّل الاحتجام و قد وردت فيه طائفتان من الاخبار:
الطائفة الأولى: ما ظاهره المنع و عدم الجواز مثل:
صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يحتجم؟ قال: لا، إلّا أن لا يجد بدّا فليحتجم و لا يحلق مكان المحاجم [٣].
و رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال لا يحتجم المحرم إلّا ان يخاف على نفسه ان لا يستطيع الصلاة [٤].
و الرّاوي عن زرارة هو مثنى بن عبد السّلام الذي هو من رجال صفوان بن يحيى و قد اشتهر ان روايته و كذا رواية ابن أبي عمير و ابن أبي نصر البزنطي عن شخص دليل على وثاقته و ان كان مجهول الحال بنفسه لكن فيه كلام كما قرّر في محلّه.
و رواية الحسن الصيقل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يحتجم؟ قال: لا، إلّا ان يخاف التلف و لا يستطيع الصلاة و قال: إذا آذاه الدم فلا بأس به و يحتجم و لا يحلق
[١] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب الثالث و السبعون، ح ٢.
[٢] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب الثالث و السبعون، ح ٣.
[٣] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب الثاني و الستون، ح ١.
[٤] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب الثاني و الستون، ح ٢.